المادة 322 – تحديد اصحاب النصف:-
1- الزوج بشرط عدم الفرع الوارث للزوجة.
2- البنت شرط انفرادها عن الولد، ذكراً كان أو انثى.
3- بنت الابن وان نزل بشرط انفرادها عن الولد، وعن ولد ابن مساو لها أو اعلى منها.
4- الاخت الشقيقة، ان لم يكن ثمة شقيق، ولا شقيقة اخرى، ولا فرع وارث للمتوفي، ولا اب، ولا جد لأب.
5- الاخت لأب، اذا انفردت ولم يكن ثمة اخ لأب، ولا شقيق، ولا شقيقة، ولا فرع وارث للمتوفي، ولا أب، ولا جد لأب.
المادة 323 – تحديد اصحاب الربع:-
1- الزوج عند وجود الفرع الوارث للزوجة.
2- الزوجة ولو تعددت اذا لم يكن للزوج فرع وارث.
المادة 324 – تحديد اصحاب الثمن:-
الزوجة ولو تعددت عند وجود الفرع الوارث للزوج .