يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات الآتية :-
1- اذا اختل احد الشروط المذكورة في المادتين 143 و144.
2- اذا استوطن الحاضن بلداً يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته.
3- اذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة ستة اشهر من غير عذر.
4- اذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني.
المادة 153 – عودة الحضانة لمن سقطت عنه :-
تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها.