النفقة :- بينت المواد أرقام 63 ، 64 ، 65 ، 66 ، 67 ، 68 ، 69 ، 70 تحديد النفقة وحدودها علي النحو التالي :
المادة ( 63 ) :
1- تشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب والخدمة للزوجة ان كانت ممن تخدم في اهلها وما تقتضيه العشرة الزوجية بالمعروف.
2- يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً، على الا تقل عن حد الكفاية.
3- تكفي شهادة الاستكشاف (المعاينة) في القضاء بالنفقات بأنواعها واجرة الحضانة والمسكن والشروط التي يتوقف عليها القضاء بشيء مما ذكر.
كيفية زيادة النفقة أو نقصانها :-
1- يجوز زيادة النفقة وانقاصها تبعًا لتغير الاحوال.
2- لا تسمع دعوى الزيادة أو النقصان قبل مضي سنة على فرض النفقة الا في الاحوال الاستثنائية.
3- تحسب زيادة النفقة أو نقصانها من تاريخ المطالبة القضائية.
المادة 65 – امتياز النفقة المستمرة على سائر الديون :-
للنفقة المستمرة امتياز على سائر الديون.
المادة 66 – وجوب النفقة للزوجة :-
تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح اذا سلمت نفسها اليه ولو حكماً.
المادة 67 – تحديد بدء استحقاق النفقة للزوجة وكيفية اسقاطها :-
تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الانفاق مع وجوبه ديناً على الزوج بلا توقف على القضاء أو التراضي، ولا تسقط الا بالاداء أو الابراء.
ولا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ رفع الدعوى ما لم تكن مفروضة بالتراضي .
المادة 68 – قرار القاضي نفقة مؤقتة للزوجة معجلة التنفيذ :-
للقاضي ان يقرر بناء على طلب من الزوجة نفقة مؤقتة لها، ويكون قراره مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
المادة 69 – حالات النفقة والسكنى للمعتدة من طلاق رجعي أو بائن:-
تجب النفقة والسكنى للمعتدة من طلاق رجعي، والمعتدة من طلاق بائن وهي حامل، كما يجب للمعتدة من طلاق بائن وهي غير حامل للسكنى فقط.
المادة 70 – النفقة والسكنى لمعتدة الوفاة :-
لا نفقة لمعتدة الوفاة وتستحق السكنى في بيت الزوجية مدة العدة.