المحرمات نوعان المحرمات على التأبيد والمحرمات على التأقيت ونوضحها علي النحو التالي :
وعرفت المادة رقم ( 42 ) من القانون سالف الذكرمحرمات الزواج بسبب القرابة :-
يحرم على الشخص بسبب القرابة التزوج من :-
3- فروع احد الابوين أو كليهما وان نزلوا.
4- الطبقة الاولى من فروع احد اجداده أو جداته.
كما عرفت المادة 43 – محرمات الزواج بسبب المصاهرة :-
يحرم على الشخص بسبب المصاهرة التزوج :-
1- ممن كان زوج احد اصوله وان علوا، أو زوج
2- احد فروعه وان نزلوا.
3- اصول زوجه وان علوا.
4- فروع زوجته التي دخل بها وان نزلن.
وجاءت المادة 44 لتعرف لنا محرمات الزنا :-
يحرم على الشخص فرعه من الزنا وان نزل وابنته المنفية بلعان.
وكذلك جاءت المادة 45 لتعرف لنا محرمات الزواج بعد اللعان :-
يحرم على الرجل التزوج بمن لاعنها بعد تمام اللعان.
كما أوضحت المادة 46 لنا محرمات الرضاع :-
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو المصاهرة الا ما استثنى شرعاً، وذلك بشرطين :-
1- ان يقع الرضاع في العامين الاولين.
2- ان يبلغ الرضاع خمس رضعات متفرقات.
والنوع الثاني من المحرمات على التأقيت :-
أفاد نص المادة 47 بأن محرمات الزواج المؤقتة :-
1- الجمع ولو في العدة بين امرأتين لو فرضت أي منهما ذكراً لامتنع عليه التزوج بالاخرى.
2- الجمع بين اكثر من اربع نسوة.
5- البائنة بينونة كبرى، فلا يصح لمطلقها ان يتزوجها الا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً في زواج صحيح.
7- المرأة غير المسلمة ما لم تكن كتابية.