تولت تعريف الوصية وأنواعها وأحكامها المواد من 240 إلي المادة 273 الإجابة علي هذا السؤال علي النحو التالي :-
المادة 240 – صرف الوصية في التركة :-
الوصية تصرف في التركة مضاف الى ما بعد موت الموصي.
تقع الوصية مطلقة، أو مضافة، أو معلقة على شرط صحيح أو مقيدة به.
المادة 242 – الشرط المنافي مقاصد الشرعية هو باطل :-
اذا اقترنت الوصية بشرط ينافي المقاصد الشرعية، أو احكام هذا القانون، فالشرط باطل والوصية صحيحة.
تنفذ الوصية في حدود ثلث تركة الموصي، بعد اداء الحقوق المتعلقة بها، وتصح فيما زاد على الثلث في حدود حصة من اجازها من الورثة الراشدين.
المادة 244 – سريان احكام الوصية في مرض الموت :-
كل تصرف يصدر في مرض الموت بقصد التبرع أو المحاباة، تسري عليه احكام الوصية اياً كانت التسمية التي تعطى له.