المادة 138 – انقضاء العدة :-

1- تعتد المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح ولو قبل الدخول اربعة اشهر وعشرة ايام ما لم تكن حاملاً.

2- تنقضي عدة الحامل بوضع حملها أو سقوطه.

3- تعتد المدخول بها في عقد باطل أو بشبهة اذا توفي عنها الرجل عدة الطلاق براءة للرحم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *