المادة 76
تكون المرافعة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم إجراءها. سراً محافظةً على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة.
المادة 77
للمحكمة أن تستعين بمترجم من المعينين أو المرخص لهم من وزارة العدل. أو السلطة المختصة كما لها الاستعانة بمترجم من أي جهة أخرى إذا رأت ضرورة لذلك.
المادة 78
1- ينادي على الخصوم في الموعد المعين للمحاكمة.
2- للمدعي حق البدء في الدعوى إلا إذا سلم المدعى عليه بالأمور المبينة في صحيفة الدعوى. وادعى أن هناك أسباباً قانونية أو وقائع إضافية تدفع. دعوى المدعي فيكون عندئذ حق البدء في الدعوى للمدعى عليه.
3- أ- للخصم الذي يملك حق البدء في الدعوى أن يسرد دعواه وأن يقدم بينته لإثباتها. وللخصم الآخر بعدئذ أن يسرد دفاعه وأن يقدم بياناته لإثباتها.
ب- وللخصم الذي بدأ في الدعوى أن يورد بينته لدحض بينة الخصم.
ج- وتستمع المحكمة لمرافعة الخصوم ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم.
4- للمحكمة أن تستجوب الخصوم وأن تستمع لشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته.
المادة 79
للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة. ويوقع عليه منهم أو من وكلائهم المفوض لهم بذلك. فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه الحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه. ويكون لمحضر الجلسة في الحالتين قوة السند التنفيذي وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لتسليم صور الأحكام.
المادة 80
1- ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة. يكون له في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإذا لم يمتثل وتمادى. كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحجزه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه خمسمائة درهم ويكون حكمها بذلك نهائياً.
2- وللمحكمة قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره بناءً على الفقرة السابقة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-12-2005
ضبط الجلسة وإدارتها منوط برئيسها ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة يكون له في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة. من يخل بنظامها فإذا لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحجزه أربعاً وعشرين ساعة أو تغريمه بمبلغ لا يقل عن ألف درهم ولا يزيد على ثلاثة ألاف درهم ويكون حكمها بذلك نهائياً.
وللمحكمة قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره بناء على الفقرة السابقة.
المادة 81
للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للنظام العام أو الآداب من أية ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات.
المادة 82
مع مراعاة أحكام قانون المحاماة يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق ثم يأمر بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لإجراء ما يلزم فيها وله إذا اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه الجريمة.
المادة 83
1- مع مراعاة أحكام قانون المحاماة للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جنحة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو على أحد العاملين بالمحكمة وتحكم عليه فوراً بالعقوبة.
2- وللمحكمة أيضاً أن تأمر بتوقيف من شهد زوراً بالجلسة وتحيله للنيابة العامة.
3- ويكون حكم المحكمة في هذه الأحوال نافذاً ولو حصل استئنافه.