كما أن العمل حق لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل الدولة إلا بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
وفي حالة عدم توافر العمال المواطنين تكون الأولوية في استخدام العمال على النحو التالي:
1- للعمال العرب الذين ينتمون بجنسيتهم إلى إحدى الدول العربية.
2- للعمال من الجنسيات الأخرى.
وينشأ في دائرة العمل قسم لاستخدام المواطنين يختص بما يأتي:
أ- إيجاد فرص العمل المناسب للمواطنين.
ب- مساعدة أصحاب الأعمال على تلبية احتياجاتهم من العمال المواطنين عند الحاجة إليهم.
ج- قيد العمال المواطنين المتعطلين والباحثين عن عمل أفضل في سجل خاص ويتم القيد بناء على طلبهم ويمنح الطالب دون مقابل شهادة بحصول هذا القيد في يوم تقديم الطلب.
وتعطى شهادة القيد رقما مسلسلا ويكتب اسم الطالب وسنه ومحل إقامته ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة.
لأصحاب الأعمال أن يستخدموا أي متعطل من العمال المواطنين وعليهم في هذه الحالة أن يخطروا دائرة العمل كتابة بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استخدامه. ويتضمن هذا الإخطار اسم العامل وسنه وتاريخ تسلمه العمل والأجر المحدد له ونوع العمل الذي الحق به ورقم شهادة القيد.
لا يجوز استخدام غير المواطنين بقصد العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة إلا بعد موافقة دائرة العمل والحصول على رخصة عمل وفقا للإجراءات والقواعد التي تقررها وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
ولا تمنح هذه الرخصة إلا بتوافر الشروط التالية:
أ- أن يكون العامل من ذوي الكفاية المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إليها البلاد.
ب- أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ومستوفيا الشروط المنصوص عليها في نظام الاقامة المعمول بها في الدولة .
يجوز لوزارة العمل والشئون الاجتماعية إلغاء بطاقة العمل الممنوحة لغير المواطن في الحالات الآتية:
أ- إذا ظل العامل متعطلا عن العمل مدة تجاوز ثلاثة أشهر متوالية.
ب- إذا فقد شرطا أو أكثر من الشروط التي منحت البطاقة على أساسها.
ج- إذا تبين لها صلاحية أحد العمال المواطنين للحلول محله وفي هذه الحالة يستمر العامل في عمله إلى نهاية مدة عقده أو بطاقة العمل الممنوحة له أيهما أقرب أجلا.
كما لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يعمل وسيطا للاستخدام أو لتوريد العمال غير المواطنين ما لم يكن مرخصا له بذلك. ولا يجوز إصدار هذا الترخيص إلا للمواطنين وفي الحالات الضرورية التي تقتضي إصداره وبقرار من وزير العمل.
ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد ويخضع المرخص له لإشراف الوزارة ورقابتها، ولا يجوز منح التراخيص المذكورة إذا كان ثمة مكتب للتوظيف تابع للوزارة أو لهيئة معتمدة منها يعمل في المنطقة وقادر على التوسط في تقديم اليد العاملة.
كما لا يجوز لوسيط العمال او مورد العمال المرخص له ان يطلب او ان يقبل من اي عامل سواء كان ذلك قبل قبوله في العمل او بعده أية عمولة او مكافأة مادية مقابل حصول العامل على العمل او ان يستوفي من العامل أية مصاريف الا وفقا لما تقرره او تصادق عليه وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
ويعتبر العمال المقدمون من قبل وسيط الاستخدام او مورد العمال فور التحاقهم بالعمل عمالا لدى صاحب العمل لهم كافة الحقوق التي لعمال المنشأة العاملين فيها وتكون العلاقة بينهم وبين صاحب العمل مباشرة بدون اي تدخل من وسيط العمل الذي تنتهي مهمته وعلاقته بهم فور تقديمهم لصاحب العمل والتحاقهم بخدمته.