الحقوق المرتبطة بالأسهم

المادة 206

1- فيما لم يرد به نص في هذا القانون، يتساوى المساهمون في الشركة في الحقوق المرتبطة بالأسهم، ولا يجوز للشركة إصدار فئات مختلفة من الأسهم. 
2- استثناء من أحكام البند (1) من هذه المادة لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس إدارة الهيئة أن يصدر قراراً يحدد فيه فئات أخرى من الأسهم وشروط إصدارها والحقوق والالتزامات التي تترتب عليها والقواعد والإجراءات التي تنظمها. 
3- لا يجوز للمساهم أن يطلب استرداد مساهمته في رأس مال الشركة.

القيمة الاسمية للسهم

المادة 207

1- لا يجوز أن تكون القيمة الاسمية للسهم في الشركة أقل من درهم واحد وألا تزيد على مئة درهم. 
2- يجوز إصدار الأسهم بدفع ربع قيمتها الاسمية على الأقل على أن يتم سداد باقي قيمتها خلال فترة لا تجاوز (3) ثلاث سنوات من تاريخ قيد الشركة لدى السلطة المختصة. 
3- يجوز للشركة بموجب قرار خاص وبعد موافقة الهيئة تجزئة القيمة الاسمية لأسهمها إلى قيمة أقل، على ألا تقل القيمة الجديدة عن درهم واحد للسهم.

طبيعة الأسهم وقسائم الأرباح

المادة 208

تصدر الأسهم اسمية ولا يجوز إصدار أسهم لحاملها وتكون الأسهم قابلة للتداول، أما قسائم الأرباح التي يعين نظام الشركة شكلها وأحكامها فيجوز أن تكون اسمية أو لحاملها، وتكون في جميع الأحوال قابلة للتداول، وكل شرط يقيد حرية تداولها يعتبر كأن لم يكن.

التصرف في الأسهم

المادة 209

يكون تحديد كيفية وشروط التصرف في الأسهم وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات التي تصدرها الهيئة والنظام الأساسي للشركة، بشرط ألا يؤدي التصرف في الأسهم إلى انخفاض نصيب مواطني الدولة في رأس مال الشركة عما هو مقرر طبقاً لهذا القانون.

رهن الأسهم

المادة 210

يجوز رهن الأسهم، ويكون ذلك بتسليمها إلى الدائن أو من ينوب عنه بعد إتباع الإجراءات المقررة في هذا الشأن ويكون للدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك.

نقل ملكية الأسهم المدرجة بالأسواق

المادة 211

يكون انتقال ملكية أسهم الشركة المدرجة في أحد الأسواق المالية المرخصة في الدولة وفقاً للضوابط المعمول بها لدى الهيئة والسوق المالي المدرجة فيه تلك الأسهم.

نقل ملكية الأسهم غير المدرجة بالأسواق

المادة 212

1- تنتقل ملكية الأسهم للشركة غير المدرجة بالأسواق بإثبات التصرف كتابة في سجل لدى الشركة، ويؤشر بهذا القيد على السهم، ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف على الشركة أو على الغير إلا من تاريخ قيده في السجل. 
2- يجوز للشركة الامتناع عن قيد التصرف في الأسهم في الحالات الآتية: 
أ- إذا كان هذا التصرف مخالفاً لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو لنظام الشركة الأساسي. 
ب- إذا كانت الأسهم مرهونة أو محجوزاً عليها بأمر من المحكمة. 
ج- إذا كانت شهادة الأسهم مفقودة ولم تصدر الشركة أسهم جديدة بدلا عنها. 
د- إذا كان للشركة دين على الأسهم فلها أن توقف تسجيل تحويل الأسهم ما لم يوف دينها. 
هـ- إذا كان أحد المتعاقدين عديم الأهلية أو ناقصها أو أشهر إفلاسه أو إعساره.

نقل ملكية الأسهم بالإرث أو بالوصية أو بحكم قضائي

المادة 213

1- إذا انتقلت ملكية السهم بطريق الإرث أو الوصية وجب على الوارث أو الموصى له أن يطلب قيد نقل الملكية في سجل الأسهم. 
2- إذا كان نقل الملكية بمقتضى حكم قضائي واجب النفاذ جرى القيد في سجل الأسهم وفقاً لهذا الحكم، ويكون لمن انتقلت إليه ملكية السهم استعمال الحقوق المترتبة على ذلك من تاريخ هذا القيد.

عدم قابلية السهم للتجزئة

المادة 214

السهم غير قابل للتجزئة ومع ذلك إذا آلت ملكية السهم إلى عدة ورثة أو تملكه أشخاص متعددون وجب أن يختاروا من بينهم من ينوب عنهم تجاه الشركة، ويكون هؤلاء الأشخاص مسئولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم، وفي حال عدم اتفاقهم على اختيار من ينوب عنهم يجوز لأي منهم اللجوء للمحكمة المختصة لتعيينه.

 

قيود تداول أسهم المؤسسين

المادة 215

1- لا يجوز تداول أسهم المؤسسين النقدية أو العينية قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن سنتين ماليتين على الأقل تبدأ من تاريخ إدراجها في السوق المالي بالدولة أو من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة في حال الشركات المستثناة من الإدراج ويؤشر على هذه الأسهم بما يدل على كونها أسهم مؤسسين وتسري أحكام هذه المادة على ما يكتتب به المؤسسون في حالة زيادة رأس المال قبل انتهاء فترة الحظر. 
2- يجوز خلال فترة الحظر رهن هذه الأسهم أو نقل ملكيتها بالبيع من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر، أو من ورثة أحد المؤسسين في حالة وفاته إلى الغير أو من تفليسة المؤسس إلى الغير أو بموجب حكم قضائي نهائي. 
3- يجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يصدر قراراً بزيادة فترة الحظر المذكورة في البند (1) من هذه المادة بحيث لا تزيد على ثلاث سنوات.

الحجز على أسهم المساهم

المادة 216

لا يجوز الحجز على أموال الشركة بسبب ديون مترتبة على أحد المساهمين، ومع ذلك يجوز لدائني المساهم توقيع الحجز على أسهمه والأرباح الناتجة عنها، ويؤشر بالحجز على السهم في سجل الأسهم وبالسوق المالي المدرجة فيه أسهم الشركة.

عدم وفاء المساهم بالمتبقي من قيمة السهم

المادة 217

1- إذا تخلف المساهم في الشركة المساهمة عن الوفاء بالقسط المستحق عليه من قيمة السهم في ميعاد الاستحقاق جاز لمجلس الإدارة التنبيه على المساهم بدفع القسط المستحق بكتاب مسجل فإذا لم يقم بالوفاء خلال ثلاثين يوماً جاز للشركة أن تبيع السهم بالمزاد العلني أو وفقاً للقرارات التي تضعها الهيئة. 
2- تستوفي الشركة من الثمن الناتج عن البيع ما يستحق لها من أقساط متأخرة ومصاريف تعويضاً عن التأخير وترد الباقي لصاحب السهم، وللشركة حق الرجوع على المساهم في ماله الخاص إذا لم يف الثمن المبيع به بحقوق الشركة، وتقيد الأسهم في سجل الأسهم باسم المشتري.

إبراء ذمة المساهم

المادة 218

1- لا يجوز للشركة إبراء ذمة المساهم من التزامه بدفع قيمة السهم، ولا تقع المقاصة بين هذا الالتزام وما يكون للمساهم قبل الشركة من حقوق. 
2- لأي من دائني الشركة إقامة دعوى على المساهم لمطالبته بدفع قيمة السهم.

شراء الشركة لأسهمها

المادة 219

1- لا يجوز للشركة أن ترتهن أسهمها أو أن تشتري تلك الأسهم إلا إذا كان الشراء لتخفيض رأس المال أو لاستهلاك الأسهم، وعندها لا يكون لتلك الأسهم صوت في مداولات الجمعية العمومية ولا نصيب في الأرباح. 
2- استثناء من حكم البند (1) من هذه المادة يجوز للشركة التي مضى على تأسيسها كشركة مساهمة عامة سنتين ماليتين على الأقل شراء نسبة من أسهمها لا تجاوز (10%) من الأسهم الممثلة لرأس مالها بقصد إعادة بيعها وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ولا يكون للأسهم المشتراة بقصد بيعها صوت في مداولات الجمعية العمومية ولا نصيب من الأرباح إلى أن يعاد بيعها.

إغفال قيد بيانات في سجل الأسهم

المادة 220

إذا تم إغفال قيد اسم أي شخص أو عدد الأسهم المملوكة له في سجل مساهمي الشركة، أو حدث إخفاق أو تأخير غير مبرر في قيد واقعة انتفاء صفة المساهم عن أي شخص، يكون للشخص المتضرر أو لأيٍ من مساهمي الشركة أن يطلب من الشركة تعديل بيانات السجل وللشركة أن ترفض طلب التعديل ويجوز للمتضرر في هذه الحالة اللجوء للقضاء.

حقوق المساهم

المادة 221

1- يثبت للمساهم في الشركة المساهمة ما يأتي: 
أ- جميع الحقوق المتعلقة بالسهم وعلى الأخص الحق في الحصول على نصيبه في الأرباح وموجودات الشركة عند تصفيتها وحضور جلسات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها وذلك كله طبقاً للقيود والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفي نظام الشركة الأساسي. 
ب- الحق في الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها وعلى أية مستندات أو وثائق تتعلق بصفقة قامت الشركة بإبرامها مع أحد الأطراف ذات العلاقة بإذن من مجلس الإدارة أو بموجب قرار من الجمعية العمومية أو طبقاً لما ينص عليه النظام الأساسي للشركة في هذا الشأن. 
2- للمحكمة أن تلزم الشركة بتقديم معلومات محددة للمساهم بما لا يتعارض مع مصالح الشركة. 
3- يقع باطلاً كل قرار يصدر من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للشركة يكون من شأنه المساس بحقوق المساهم المستمدة من نصوص هذا القانون أو نظام الشركة الأساسي أو يقضي بزيادة التزاماته.

تقديم مساعدة مالية للمساهم

المادة 222

لا يجوز للشركة أو أية شركة تابعة لها تقديم مساعدة مادية لأي مساهم لتمكينه من تملك أية أسهم أو سندات أو صكوك تصدرها الشركة، وتشمل المساعدة المادية بوجه خاص ما يأتي: 
1- تقديم قروض. 
2- تقديم الهدايا أو الهبات. 
3- تقديم أصول الشركة كضمان. 
4- تقديم ضمان أو كفالة لالتزامات شخص آخر.

مساهمة الشريك الاستراتيجي

المادة 223

1- استثناء من أحكام المواد (195، 197، 198، 199) من هذا القانون، يجوز للشركة بموجب قرار خاص أن تزيد رأسمالها بدخول شريك استراتيجي ويصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً يحدد شروط وإجراءات دخول الشريك الاستراتيجي كمساهم بالشركة. 
2- يعرض مجلس إدارة الشركة على الجمعية العمومية دراسة تبين المنافع التي ستجنيها الشركة من إدخال الشريك الاستراتيجي كمساهم فيها. 
3- على الهيئة والسلطة المختصة أن ترفض مساهمة الشريك الاستراتيجي في الشركة إذا كان من شأن هذه المساهمة مخالفة قوانين الدولة أو الأنظمة المعمول بها أو الإضرار بالمصلحة العامة.

شروط مساهمة الشريك الاستراتيجي

المادة 224

1- لمجلس إدارة الشركة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار الخاص بزيادة رأس مالها لإدخال شريك إستراتيجي كمساهم في الشركة أن يعرض جميع الأسهم الجديدة أو أياً منها للاكتتاب بها من قبل الشريك الإستراتيجي دون عرضها على المساهمين، وذلك بالشروط الآتية: 
أ- أن يكون نشاط الشريك الاستراتيجي مماثلاً أو مكملاً لنشاط الشركة ويؤدي لمنفعة حقيقية لها. 
ب- أن يكون الشريك الاستراتيجي قد أصدر ميزانيتين عن سنتين ماليتين على الأقل ويستثنى من ذلك الحكومة الاتحادية والمحلية بالدولة. 
2- إذا لم يقم مجلس الإدارة بعرض الأسهم الجديدة على الشريك الاستراتيجي خلال فترة الثلاثة شهور المشار إليها في البند (1) من هذه المادة أو إذا لم يقم الشريك الاستراتيجي بالاكتتاب بهذه الأسهم خلال فترة لا تجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ عرضها عليه اعتبر قرار الجمعية العمومية بزيادة رأس مال الشركة لإدخال الشريك الاستراتيجي كأن لم يكن.

تحويل الديون النقدية إلى أسهم في رأسمال الشركة

المادة 225

1- استثناء من أحكام المواد (195، 197، 198، 199) من هذا القانون، يجوز للشركة بموجب قرار خاص أن تزيد رأسمالها عن طريق تحويل ديونها النقدية إلى أسهم في رأسمالها. 
2- يعرض مجلس إدارة الشركة على الجمعية العمومية دراسة تبين ضرورة تحويل الديون النقدية إلى أسهم في رأسمال الشركة. 
3- تعتبر ديوناً نقدية وفقاً لأحكام هذا القانون الديون المستحقة للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة والبنوك وشركات التمويل. 
4- يصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً يحدد شروط وإجراءات تحويل الديون النقدية إلى أسهم في رأسمال الشركة.

تحفيز موظفي الشركة بتملك أسهمها

المادة 226

1- استثناء من أحكام المواد (195، 197، 198، 199) من هذا القانون، يجوز للشركة بموجب قرار خاص أن تزيد رأس مالها لتطبيق برنامج تحفيز موظفي الشركة بتملك أسهم فيها. 
2- يعرض مجلس إدارة الشركة على الجمعية العمومية برنامج تحفيز موظفي الشركة بتملك أسهم فيها. 
3- لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة المشاركة في برنامج تحفيز موظفي الشركة بتملك أسهم فيها. 
4- يصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً يتضمن شروط وآلية تطبيق برنامج تحفيز موظفي الشركات بتملك أسهم فيها.

 

شهادات الأسهم

المادة 227

1- ما لم تكن الشركة بعد تأسيسها قد أدرجت أسهمها في أحد الأسواق المالية بالدولة وجب على مجلس الإدارة خلال ثلاثة أشهر من قيد الشركة بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة إصدار شهادات الأسهم بدلاً من إخطارات تخصيص الأسهم. 
2- يوقع شهادات الأسهم عضوان على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة ويذكر فيها اسم المساهم وعدد الأسهم التي اكتتب بها وكيفية الوفاء بقيمتها والمبلغ المدفوع من هذه القيمة وتاريخ الدفع والرقم المسلسل للشهادة وأرقام الأسهم التي يملكها ورأس مال الشركة المصدر والمصرح به ومركزها الرئيسي ومدتها، وتاريخ القرار الصادر بالترخيص بتأسيس الشركة، وتقوم هذه الشهادات مقام الأسهم. 
3- إذا كانت قيمة السهم مقسطة أرجئ التزام الشركة بتسليم شهادة الأسهم حتى الوفاء بكامل قيمة الأسهم، ولا يجوز تسليم الأسهم التي تمثل الحصص العينية إلا بعد نقل ملكية تلك الحصص العينية إلى الشركة.

فقد أو هلاك شهادة الأسهم أو السندات أو الصكوك

المادة 228

1- إذا فقدت أو هلكت شهادة الأسهم أو السندات أو الصكوك فلمالكها المقيدة باسمه أن يطلب شهادة جديدة بدلاً من المفقودة أو الهالكة، وعلى المالك أن ينشر أرقام الشهادات المفقودة أو الهالكة وعددها في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية. 
2- إذا لم تقدم معارضة إلى الشركة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر، كان عليها أن تعطي المالك شهادة جديدة يذكر فيها أنها بدل الشهادة المفقودة أو الهالكة، وتخول هذه الشهادة لحاملها جميع الحقوق، ويترتب عليها جميع الالتزامات المرتبطة بالشهادة المفقودة أو الهالكة.

إصدار السندات أو الصكوك

المادة 229

1- يجوز للشركة أن تصدر سندات أو صكوك قابلة للتداول سواء كانت قابلة أو غير قابلة للتحول إلى أسهم في الشركة بقيم متساوية لكل إصدار. 
2- يبقى السند أو الصك اسمياً إلى حين الوفاء بقيمته كاملة. 
3- لا يجوز تحويل السندات أو الصكوك إلى أسهم إلا إذا نُص على ذلك في نشرة الإصدار، فإذا تقرر التحويل كان لمالك السند أو الصك وحده الحق في قبول التحويل أو قبض القيمة الاسمية للسند أو الصك. 
4- السندات أو الصكوك التي تصدر بمناسبة قرض واحد تعطي لأصحابها حقوقاً متساوية ويقع باطلاً كل شرط يخالف ذلك. 
5- يكون إصدار السندات أو الصكوك وأية أدوات دين أخرى وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها نظام من المصرف المركزي والهيئة.

شروط إصدار السندات أو الصكوك

المادة 230

مع مراعاة ما ورد بالبند (5) من المادة (229) من هذا القانون يشترط لإصدار السندات أو الصكوك ما يأتي: 
1- صدور قرار خاص من الجمعية العمومية، ويجوز لها تفويض مجلس الإدارة في تحديد موعد إصدار السندات أو الصكوك على ألا يتجاوز سنة من تاريخ الموافقة على التفويض. 
2- استيفاء رأس المال كاملاً من المساهمين ونشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن سنة مالية على الأقل ما لم يكن الإصدار مكفولاً من الدولة أو أحد البنوك العاملة فيها.

زيادة أو تخفيض رأس المال بعد إصدار السندات أو الصكوك

المادة 231

لا يجوز للشركة بعد صدور قرار خاص بإصدار سندات أو صكوك قابلة للتحول إلى أسهم وحتى تاريخ تحولها أو تسديد قيمتها، أن تخفض رأس مالها أو تزيد من النسبة المقرر توزيعها كحد أدنى من الأرباح على المساهمين وفي حالة تخفيض رأس مال الشركة بسبب الخسائر عن طريق إلغاء عدد من الأسهم أو تنزيل القيمة الاسمية للسهم، يتعين تخفيض رأس المال كما لو كان هؤلاء من المساهمين.

أرباح السندات أو الصكوك عند تحولها لأسهم

المادة 232

يكون للأسهم التي يحصل عليها حملة السندات أو الصكوك التي تحولت إلى أسهم في رأس مال الشركة، نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها، عن السنة المالية التي جرى خلالها التحويل، وذلك من تاريخ التحويل حتى نهاية السنة المالية.

تاريخ الوفاء بالسندات أو الصكوك

المادة 233

لا يجوز للشركة تقديم أو تأخير تاريخ الوفاء بالسندات أو الصكوك ما لم ينص على ذلك قرار إصدار السندات أو الصكوك ونشرة الاكتتاب، ومع ذلك فإنه في حالة حل الشركة لغير سبب الاندماج، يكون لحاملي السندات أو الصكوك أن يطلبوا أداء قيمة سنداتهم أو صكوكهم قبل تاريخ استحقاقها، كما يجوز للشركة أن تعرض عليهم ذلك، فإذا تم الوفاء في أي من هاتين الحالتين سقطت الفوائد عن المدة المتبقية من أجل القرض.

حقوق حملة السندات أو الصكوك

المادة 234

تحدد حقوق حملة السندات أو الصكوك الصادرة عن الشركة والتي لا تطرح للاكتتاب العام في الاتفاقية المنشئة لتلك السندات أو الصكوك، وتتضمن هذه الاتفاقية كذلك الإجراءات اللازمة لحملة السندات أو الصكوك لعقد الاجتماعات وتعيين أية لجان وحقوق التصويت وجميع المسائل الأخرى المتعلقة بذلك وشروط تحولها إلى أسهم في الشركة إذا كانت قابلة للتحويل وللهيئة أن تصدر قراراً ينظم حقوق حملة السندات أو الصكوك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *