المادة 111
لا يجوز الإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً في جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد.
ويكون الإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً في تهمة جناية من قبل المحكمة المختصة بمحاكمته بعد أخذ رأي النيابة العامة.
وللنيابة العامة الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً في جنحة في كل وقت سواء من تلقاء نفسها. أو بناء على طلب المتهم. ما لم يكن المتهم قد أحيل إلى المحكمة المختصة لمحاكمته فيكون الإفراج عنه من اختصاص هذه المحكمة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-12-2005
لا يجوز الإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً في جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد.
وللنيابة العامة الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً في جناية أو في جنحة. في كل وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المتهم. ما لم يكن المتهم قد أحيل إلى المحكمة المختصة لمحاكمته فيكون الإفراج عنه من اختصاص هذه المحكمة.
المادة 112
في غير الحالات التي يكون فيها الإفراج المؤقت وجوبياً. يجوز تعليق الإفراج على تقديم ضمان شخصي أو مالي ويقدر عضو النيابة العامة أو القاضي .حسب الأحوال مبلغ الضمان المالي ويخصص هذا المبلغ ليكون جزاء كافياً. لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى وعدم التهرب من تنفيذ الحكم والقيام بكل الواجبات الأخرى التي تفرض عليه.
المادة 113
يدفع مبلغ الضمان من المتهم أو من غيره.ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر خزانة المحكمة ويجوز أن يقبل من أي شخص ملئ التعهد بدفع المبلغ المقدر للضمان إذا أخل المتهم بشروط الإفراج. ويؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر التحقيق أو بتقرير في قلم الكتاب. ويكون للمحضر أو التقرير قوة السند التنفيذي.
المادة 114
إذا تخلف المتهم بغير عذر مقبول عن تنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه وفقاً للمادة (112) يصبح الضمان المالي ملكاً للحكومة بغير حاجة إلى حكم بذلك.
ويرد مبلغ الضمان بأكمله إذا صدر في الدعوى قرار بأن لا وجه لإقامتها أو حكم بالبراءة. ويجوز للمحكمة في جميع الأحوال أن تحكم برد مبلغ الضمان أو أي جزء منه أو تعفي الضامن من تعهده.
المادة 115
الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع عضو النيابة العامة من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم وحبسه إذا قويت الأدلة ضده أو أخل بالواجبات المفروضة عليه أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء.
وإذا كان أمر الإفراج صادراً من المحكمة فيكون إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم من ذات المحكمة بناء على طلب النيابة العامة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-12-2005
الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع عضو النيابة العامة من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم وحبسه إذا قويت الأدلة ضده. أو أخل بالواجبات المفروضة عليه أو جدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء.
وإذا كان الإفراج صادراً من المحكمة فيكون إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم من ذات المحكمة بناءً على طلب النيابة العامة.
المادة 116
إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوساً أو حبسه إن كان مفرجاً عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها.
وفي حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة التي أصدرت الحكم هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج. أو الحبس إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.
المادة 117
لا يقبل من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم ولا تسمع منه أقوال في المناقشات المتعلقة بالإفراج عنه.