التركات :-

المادة 274 – تعريف التركة:-

التركة ما يتركه المتوفي من اموال وحقوق مالية.

المادة 275 – ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة:-

تتعلق بالتركة حقوق، مقدم بعضها على بعض، حسب الترتيب الآتي

1- نفقات تجهيز المتوفي بالمعروف.

2- قضاء ديون المتوفى سواء كانت حقاً لله أو للعباد.

3- تنفيذ الوصايا.

4- توزيع الباقي من التركة على الورثة.

المادة 276 – الية تحقيق الوفاة والورثة واصدار شهادة حصر الارث :-

تحقيق الوفاة والوراثة :-

التركات

1- على طالب تحقيق الوفاة والوراثة، ان يقدم طلباً بذلك الى المحكمة المختصة. يشتمل على بيان تاريخ الوفاة وآخر موطن للمتوفي.واسماء الورثة وموطنهم، والموصى لهم وموطنهم، وكل منقولات وعقارات التركة.

2- يعلن قلم الكتاب الورثة والموصى لهم للحضور امام المحكمة في الميعاد الذي يحدده لذلك. ويحقق القاضي بشهادة من يثق به. وله ان يضيف اليه التحريات الادارية حسبما يراه.

3- يكون تحقيق الوفاة والوراثة حجة، ما لم يصدر حكم بخلافه أو تقرر المحكمة المختصة وقف حجيته. وتصدر المحكمة اشهاداً بحصر الورثة. وبيان نصيب كل منهم في ارثه الشرعي.

المادة 277 – تعيين وصي لتصفية التركة :-

اجراءات تصفية التركة :-

1- اذا لم يعين المورث وصيا لتركته جاز لاحد اصحاب الشأن ان يطلب من القاضي تعيين وصي. يجمع الورثة على اختياره من بينهم أو من غيرهم. فاذا لم يجمع الورثة على اختيار احد تولى القاضي اختياره بعد سماع اقوالهم.

2- يراعى تطبيق احكام القوانين الخاصة اذا كان من بين الورثة حمل مستكن أو عديم الاهلية أو ناقصها أو غائب.

المادة 278 – تثبيت وصي التركة المعين من قبل المورث:-

التركات

اذا عين المورث وصياً للتركة وجب على القاضي بناء على طلب احد اصحاب الشأن. تثبيت هذا التعيين وللوصي ان يتنحى عن ذلك.

المادة 279 – شروط عزل الوصي وتعيين غيره :-

للقاضي بناء على طلب احد ذوي الشأن أو النيابة العامة. أو دون طلب عزل الوصي وتعيين غيره متى ثبت ما يبرره.

المادة 280 – سجل خاص بأوصياء التركة المعينين من قبل المورث :-

التركات

1- على المحكمة ان تقيد في سجل خاص الاوامر الصادرة بتعيين اوصياء التركة. أو تثبيتهم اذا عينهم المورث أو عزلهم أو تنازلهم.

2- يكون لهذا القيد اثره بالنسبة لمن يتعامل من الغير مع الورثة بشأن عقارات التركة.

المادة 281 – اجراءات تصفية التركة :-

1- يتسلم وصي التركة اموالها بعد تعيينه ويقوم بتصفيتها برقابة القاضي. وله ان يطلب اجراً يقدره القاضي.

2- تتحمل التركة نفقات التصفية ويكون لهذه النفقات امتياز المصروفات القضائية.

المادة 282 – اجراءات القاضي للمحافظة على التركة حتى اتمام تصفيتها :-

على القاضي ان يتخذ عند الاقتضاء جميع ما يلزم للمحافظة على التركة. وله ان يأمر بإيداع النقود والاوراق المالية والاشياء ذات القيمة خزينة المحكمة. الكائنة في دائرتها اموال التركة كلها أو جلها حتى تتم التصفية.

المادة 283 – النفقات المسموح صرفها من التركة قبل تصفيتها :-

على وصي التركة ان يصرف من مال التركة :-

التركات

1- نفقات تجهيز الميت.

2- نفقة كافية بالقدر المقبول من هذا المال الى الوارث المحتاج حتى تنتهي التصفية. وذلك بعد استصدار امر من المحكمة بصرفها على ان تحسم النفقة التي يأخذها كل وارث من نصيبه في التركة.

3- يفصل القاضي في كل نزاع يتعلق بهذا الخصوص.

المادة 284 – توقف الاجراءات على التركة وضد المورث:-

1- لا يجوز للدائنين من وقت تعيين وصي التركة ان يتخذوا أي اجراء على التركة. ولا الاستمرار في أي اجراء اتخذوه الا في مواجهة وصي التركة.

2- توقف جميع الاجراءات التي اتخذت ضد المورث حتى تتم تسوية جميع ديون التركة متى طلب احد ذوي الشأن ذلك.

المادة 285 – شروط التصرف في مال التركة :-

التركات

لا يجوز للوارث قبل ان يتسلم اشهاداً ببيان نصيبه في صافي التركة ان يتصرف في مال التركة. ولا يجوز له ان يستأدي ما للتركة من ديون أو ان يجعل ديناً عليه قصاصاً بدين عليها.

المادة 286 – مسؤولية وصي التركة في المحافظة على اموالها :-

1- على وصي التركة ان يتخذ جميع الاجراءات للمحافظة على اموالها. وان يقوم بما يلزم من اعمال الادارة وان ينوب عن التركة في الدعاوى وان يستوفي ما لها من ديون.

2- يكون وصي التركة مسئولاً مسئولية الوكيل المأجور حتى اذا لم يكن مأجوراً.وللمحكمة ان تطالبه بتقديم حساب عن ادارته في مواعيد محددة.

المادة 287 – دعوة وصي التركة لدائنيها ومدينيها وسبل تبليغهم :-

1- على وصي التركة ان يوجه لدائنيها ومدينيها دعوة بتقديم بيان بما لهم من حقوق. وما عليهم من ديون خلال شهرين من تاريخ نشر هذا التكليف.

2- يجب ان يلصق التكليف على لوحة المحكمة الكائن في دائرتها آخر موطن للمورث. والمحكمة التي تقع في دائرتها اعيان التركة كلها أو جلها وان ينشر في احدى الصحف اليومية.

المادة 288 – ميعاد ايداع المحكمة قائمة جرد للتركة :-

التركات

على وصي التركة ان يودع المحكمة التي صدر منها قرار تعيينه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التعيين قائمة جرد بما للتركة. وما عليها وتقدير قيمة هذه الاموال وعليه اخطار ذوي الشأن بهذا الايداع بكتاب بعلم الوصول.

ويجوز له ان يطلب من المحكمة مد هذا الميعاد اذا وجد ما يبرر ذلك.

المادة 289 – استعانة الوصي بخبير لتقدير اموال التركة :-

لوصي التركة ان يس

تعين في تقدير اموال التركة وجردها بخبير وان يثبت ما تكشف عنه اوراق المورث. وما يصل الى علمه عنها وعلى الورثة ان يبلغوه بكل ما يعرفونه من ديون التركة وحقوقها.

المادة 290 – تطبيق عقوبة خيانة الامانة في حالة الغش :-

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات لخيانة الامانة كل من استولى غشاً على شيء من مال التركة ولو كان وارثاً.

المادة 291 – المحكمة هي الحل عند حصول منازعة في صحة الجرد :-

كل منازعة في صحة الجرد ترفع بدعوى امام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ايداع قائمة الجرد.

تسوية ديون التركة :-

التركات

المادة 292 – ايفاء الديون المتنازع وغير المتنازع عليها :-

1- بعد انقضاء الميعاد المحدد للمنازعة في قائمة الجرد يقوم وصي التركة بعد استئذان المحكمة بوفاء الديون التي لم يقم في شأنها نزاع.

2- أما الديون المتنازع فيها فتسوى بعد الفصل في صحتها بحكم بات.

المادة 293 – توقف تسوية ديون التركة في حالة الافلاس أو احتماله :-

على وصي التركة في حالة افلاس التركة أو احتمال افلاسها ان يوقف تسوية أي دين .ولو لم يقم في شأنه نزاع حتى يفصل نهائياً في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة.

المادة 294 – ايفاء ديون التركة وعند الضرورة بيع منقولاتها وعقاراتها بالمزاد:-

1- يقوم وصي التركة بوفاء ديونها مما يحصله من حقوقها وما تشتمل عليه من نقود. ومن ثمن ما فيها من منقول فان لم يف فمن ثمن ما فيها من عقار.

2- تباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد وطبقاً للاجراءات والمواعيد المنصوص عليها. في البيوع الجبرية من قانون الاجراءات المدنية الا اذا اتفق الورثة على طريقة. اخرى فاذا كانت التركة مفلسة فانه يجب موافقة جميع الدائنين. على الطريقة التي اتفق عليها الورثة وللورثة في جميع الاحوال حق دخول المزاد.

تسليم اموال التركة وقسمتها :-

المادة 299 – توزيع بقايا التركة بعد تنفيذ التزاماتها :-

بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقي من اموالها الى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي.

المادة 300 – تسليم اموال التركة الى الورثة :-

1- يسلم وصي التركة الى الورثة ما آل اليهم من اموالها.

2- ويجوز للورثة بمجرد انقضاء الميعاد المحدد للمنازعات المتعلقة بجرد التركة المطالبة باستلام الاشياء. والنقود التي لا تستلزمها التصفية أو بعضها وذلك بصفة مؤقتة مقابل تقديم كفالة أو بدونها.

المادة 301 – تسليم الوارث نصيبه من الارث مفرزاً أو ابقائها في الشيوع :-

لكل وارث ان يطلب من وصي التركة ان يسلمه نصيبه في الارث مفرزاً الا اذا كان هذا الوارث ملزماً. بالبقاء في الشيوع بناء على اتفاق أو نص في القانون.

المادة 302 – اجراءات قسمة التركة:-

1- يجوز قسمة التركة غير المستغرقة بالدين قبل الوفاء بالديون التي عليها. على ان يخصص جزء من التركة مقابل اداء ديون التركة بما فيها المضمونة بتأمين عيني.

2- اذا كان طلب القسمة مقبولاً يقوم وصي التركة باجراء القسمة. على الا تصبح هذه القسمة نهائية الا بعد موافقة جميع الورثة.

3- على وصي التركة اذا لم ينعقد اجماعهم على القسمة ان يطلب من المحكمة اجراءها وفقاً لاحكام القانون وتحسم نفقات دعوى القسمة من انصبة الورثة.

المادة 303 – القواعد السارية على قسمة التركة :-

تسري على قسمة التركة القواعد المقررة في القسمة كما تسري عليها احكام المواد الآتية.

المادة 304 – حالات تخصيص وحدة اقتصادية من اموال التركة :-

اذا كان بين اموال التركة ما يستغل زراعياً أو صناعياً أو تجارياً ويعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها. ولم يتفق الورثة على استمرار العمل فيها ولم يتعلق بها حق الغير وجب تخصيصه بكامله لمن يطلبه من الورثة اذا كان اقدرهم على الاضطلاع به بشرط تحديد قيمته وحسمها من نصيبه في التركة فاذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع به خصص لمن يعطي من بينهم اعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل.

المادة 305 – ضمان دين التخصيص لباقي الورثة :-

اذا اختص احد الورثة عند قسمة التركة بدين لها فإن باقي الورثة لا يضمنون الدين اذا افلس بعد القسمة الا اذا اتفق على غير ذلك.

المادة 309 – شيوع حصة الوريث المتوفي قبل وفاة المورث :-

اذا مات قبل وفاة المورث واحد أو اكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا في القسمة فان الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب من مات تؤول شائعة الى باقي الورثة طبقاً لقواعد الميراث وذلك مع عدم الاخلال باحكام الوصية

احكام التركات التي لم تصف :-

المادة 312 – مصير التركات التي لم تصف: –

اذا لم تكن التركة قد صفيت وفقاً للاحكام السابقة جاز لدائني التركة العاديين ان ينفذوا بحقوقهم أو بما اوصى به لهم على عقارات التركة التي حصل التصرف فيها أو التي رتبت عليها حقوق عينية لصالح الغير اذا وقعوا عليها حجزاً لقاء ديونهم قبل تسجيل التصرفات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *