المادة 84
1- الدفع بعدم الاختصاص المحلي والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو للارتباط. والدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام. وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات الغير متصلة. يجب إبداؤها معاً قبل إبداء أي دفع إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى أو بعدم القبول. وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الطعن.
2- ويجب إبداء جميع الوجوه التي يبنى عليها الدفع المتعلق بالإجراءات غير المتصل بالنظام العام معاً وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.
المادة 84 مكرر
- لا تقبل دعوى إلغاء القرارات الإدارية بعد مضي (60) ستين يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علما يقينيا.
- ينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الجهة الرئاسية لها. ويجب أن يبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه. وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا. ويعتبر فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه الجهات المختصة بمثابة رفضه. ويحسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ الرفض الصريح أو الضمني حسب الأحوال”.
المادة 85
1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى. وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.
2- وإذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها بسبب نوع الدعوى أو بسبب عدم اختصاصها المحلي وجب عليها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-12-2005
1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.
2- وإذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها وجب عليها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان الخصوم بالحكم.
المادة 86
إذا اتفق الخصوم على التقاضي أمام محكمة غير المحكمة المرفوعة إليها الدعوى جاز للمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة التي اتفقوا عليها.
المادة 87
إذا رفع النزاع إلى محكمتين وجب إبداء الدفع بالإحالة أمام المحكمة التي رفع إليها النزاع أخيراً للحكم فيه.
المادة 88
يجوز إبداء الدفع بالإحالة للارتباط أمام أي من المحكمتين وتلتزم المحكمة المحالة إليها الدعوى بنظرها.
المادة 89
1- كلما حكمت المحكمة في الأحوال المتقدمة بالإحالة جاز لها أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى، وعلى قلم الكتاب إعلان الغائبين من الخصوم بذلك.
2- وإذا لم تحدد المحكمة جلسة للخصوم كان على المحكمة المحال إليها الدعوى تحديدها وإعلان الخصوم بها.
3- وتلتزم المحكمة المحالة إليها الدعوى بنظرها ما لم تكن غير مختصة بنظرها ولائياً أو نوعياً.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-11-2014
1- كلما حكمت المحكمة في الأحوال المتقدمة بالإحالة جاز لها أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى، وعلى مكتب إدارة الدعوى إعلان الغائبين من الخصوم بذلك.
2- وإذا لم تحدد المحكمة جلسة للخصوم كان على المحكمة المحال إليها الدعوى تحديدها وإعلان الخصوم بها.
3- وتلتزم المحكمة المحالة إليها الدعوى بنظرها ما لم تكن غير مختصة بنظرها ولائياً أو نوعياً.
المادة 90
بطلان إعلان صحف الدعاوى وأوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب الإعلان. أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة المحددة في هذا الإعلان. أو بإيداع مذكرة بدفاعه وذلك بغير إخلال بحقه في التأجيل لاستكمال ميعاد الحضور.
المادة 91
1- الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى.
2- وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس سليم .أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة بناءً على طلب المدعي.
3- وإذا كانت الدعوى مرفوعة على جهة حكومية أو شخص اعتباري عام انسحب أثر التصحيح إلى يوم رفع الدعوى ولو تم التصحيح بعد الميعاد المقرر لرفعها.
المادة 92
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.
المادة 93
تحكم المحكمة في الدفوع على استقلال ما لم تأمر بضمها إلى الموضوع، وعندئذ تبين المحكمة ما حكمت به في كل من الدفع والموضوع.
الفصل الثاني – الإدخال والتدخل
المادة 94
للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ويجوز للمدعى عليه. إذا ادعى أن له حقاً في الرجوع بالحق المدعي به على شخص ليس طرفاً في الدعوى أن يقدم طلباً مكتوباً إلى المحكمة. يبين فيه ماهية الادعاء وأسبابه ويطلب إدخال ذلك الشخص طرفاً في الدعوى. ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. كما يجوز دخوله في الجلسة إذا حضر المطلوب إدخاله ووافق أمام المحكمة على هذا الإجراء.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-11-2014
للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ويجوز للمدعى عليه إذا ادعى أن له حقًا في الرجوع بالحق المدعى به. على شخص ليس طرفا في الدعوى أن يقدم طلبا مكتوبا إلى مكتب إدارة الدعوى أو إلى المحكمة يبين فيه ماهية. الادعاء وأسبابه ويطلب إدخال ذلك الشخص طرفا في الدعوى ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. كما يجوز دخوله في الجلسة إذا حضر المطلوب إدخاله ووافق أمام المحكمة على هذا الإجراء.
المادة 95
يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى. ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.
المادة 96
1- للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة. وتحدد المحكمة الجلسة التي يعلن إليها كما تعين مركزه في الخصومة وتأمر بإعلانه لتلك الجلسة وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
2- كما يجوز للمحكمة أن تكلف قلم الكتاب بإعلان ملخص واف من طلبات الخصوم في الدعوى. إلى أي شخص ترى لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة أن يكون على علم بها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-11-2014
1- للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة. وتحدد المحكمة الجلسة التي يعلن إليها كما تعين مركزه في الخصومة وتأمر بإعلانه لتلك الجلسة وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
2- كما يجوز للمحكمة أن تكلف مكتب إدارة الدعوى بإعلان ملخص واف من طلبات الخصوم في الدعوى إلى أي شخص ترى لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة أن يكون على علم بها.