الرقابة على الشركات

المادة 333

1- مع مراعاة اختصاصات المصرف المركزي، للوزارة والهيئة والسلطة المختصة كل فيما يخصه حق مراقبة الشركات المساهمة والتفتيش على أعمالها ودفاترها أو أية أوراق أو سجلات لدى فروع الشركات وشركاتها التابعة داخل الدولة وخارجها أو لدى مدقق حساباتها أو لدى شركة أخرى ذات علاقة بالشركة محل التفتيش، ويجوز لها الاستعانة مع لجنة التفتيش بخبير أو أكثر من الجهات ذات الخبرة الفنية والمالية بموضوع التفتيش، للتحقق من قيامها بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له والنظام الأساسي للشركة. وللمفتشين طلب ما يرونه من بيانات أو معلومات من مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو من المديرين بالشركة أو من مدققي حساباتها. 
2- يجوز لكل من الوزارة أو الهيئة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال طلب حل الشركة إذا تم إنشاؤها أو باشرت نشاطها بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتفصل المحكمة المختصة في هذا الطلب على وجه الاستعجال.

نظام التفتيش

المادة 334

يصدر الوزير النظام الخاص بالتفتيش على الشركات المساهمة الخاصة، أما الشركات المساهمة العامة فيصدر مجلس إدارة الهيئة النظام الخاص بالتفتيش عليها، ويحدد النظام إجراءات التفتيش وصلاحيات المفتشين وواجباتهم.

طلب التفتيش على الشركة

المادة 335

1- دون الإخلال بأحكام المادتين رقمي (333، 334) من هذا القانون، يجوز للمساهمين الحائزين على (10%) على الأقل من رأس مال الشركة أن يطلبوا من الوزارة أو الهيئة بحسب الأحوال الأمر بالتفتيش على الشركة فيما ينسب إلى أعضاء مجلس الإدارة أو مدققي الحسابات من مخالفات جسيمة في أداء واجباتهم المقررة بموجب أحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للشركة متى وجد من الأسباب ما يرجح وقوع هذه المخالفات. 
2- يجب أن يكون طلب التفتيش مشتملاً على ما يأتي: 
أ- الأدلة التي يستفاد منها أن لدى الطالبين من الأسباب الجدية ما يبرر اتخاذ هذه الإجراءات. 
ب- إيداع المساهمين مقدمي الطلب الأسهم التي يملكونها وأن تظل مودعة إلى أن يتم الفصل فيه. 
3- للوزارة أو الهيئة بحسب الأحوال وبعد سماع أقوال الطالبين وأعضاء مجلس الإدارة أو من يقوم مقامه ومدققي الحسابات في جلسة سرية أن تأمر بالتفتيش على أعمال الشركة ودفاترها أو أية أوراق أو سجلات لدى شركة أخرى ذات علاقة بالشركة محل التفتيش أو لدى مدقق حساباتها ولها أن تندب لهذا الغرض خبيراً أو أكثر على نفقة طالبي التفتيش.

تسهيل عمل المفتشين

المادة 336

مع مراعاة ما ورد بالمادة (333) من هذا القانون، على رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها العام وموظفيها ومدققي حساباتها أن يطلعوا المكلفين بالتفتيش على كل ما يطلبونه من دفاتر ومحاضر اجتماعات (مجالس الإدارات واللجان والجمعيات العمومية) وسجلات الشركة ووثائقها وأوراقها وأن يقدموا لهم المعلومات والإيضاحات اللازمة.

تقرير التفتيش

المادة 337

1- مع مراعاة أحكام المادتين (334، 335) على المفتشين عند الانتهاء من إجراء التفتيش تقديم تقرير نهائي إلى الوزير بالنسبة للشركات المساهمة الخاصة ورئيس مجلس إدارة الهيئة بالنسبة للشركات المساهمة العامة. 
2- إذا تبين للوزارة أو الهيئة بحسب الأحوال وجود مخالفات تشكل جريمة جزائية ضد أعضاء مجلس الإدارة أو مدققي الحسابات قامت بدعوة الجمعية العمومية ويرأس اجتماعها في هذه الحالة ممثل بدرجة مدير تنفيذي أو من يقوم مقامه عن الوزارة أو الهيئة بحسب الأحوال للنظر فيما يلي: 
أ- عزل أعضاء مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية عليهم. 
ب- عزل مدققي حسابات الشركة ورفع دعوى المسؤولية عليهم. 
3- يكون قرار الجمعية العمومية صحيحاً في الحالة الواردة بالبند (2) من هذه المادة متى وافقت عليه الأغلبية الحاضرة بعد أن يستبعد منه نصيب من ينظر في أمر عزله من أعضاء المجلس وفي حال عضو مجلس الإدارة الذي يمثل شخص اعتباري يستبعد نصيب ذلك الشخص الاعتباري.

نشر نتائج التفتيش

المادة 338

إذا تبين للوزارة أو الهيئة بحسب الأحوال أن ما نسبه طالبو التفتيش إلى أعضاء مجلس الإدارة أو مدققي الحسابات غير صحيح جاز لها أن تأمر بنشر نتيجة التفتيش في إحدى الصحف المحلية اليومية التي تصدر باللغة العربية وإلزام طالبي التفتيش بنفقاته وذلك دون الإخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية عند الاقتضاء.

 

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *