المادة 38

يتكون الركن المعنوي للجريمة من العمد أو الخطأ.

ويتوفر العمد باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل متى كان هذا الارتكاب أو الامتناع مجرما قانونا وذلك بقصد إحداث نتيجة مباشرة أو أية نتيجة أخرى مجرمة قانونا يكون الجاني قد توقعها.

ويتوفر الخطأ إذا وقعت النتيجة الإجرامية بسبب خطأ الفاعل سواء أكان هذا الخطأ إهمالا أم عدم انتباه أم عدم احتياط أو طيشا أو رعونة أم عدم مراعاة القوانين أو اللوائح أو الأنظمة أو الأوامر.

المادة 39

إذا ارتكب الفعل تحت تأثير غلط في الوقائع تحددت مسئولية الجاني على أساس الوقائع التي اعتقد وجودها إذا كان من شأنها أن تنفي مسئوليته أو أن تخففها بشرط أن يكون اعتقاده قائما على أسباب معقولة وعلى أساس من البحث والتحري.

وإذا كان الغلط الذي جعل الجاني يعتقد عدم مسئوليته ناشئا عن إهماله أو عدم احتياطه سئل عن جريمة غير عمدية إذا كان القانون يعاقب على الفعل باعتباره كذلك.

المادة 40

لا يعتد بالباعث على ارتكاب الجريمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 41

إذا جهل الجاني وجود ظرف مشدد يغير من وصف الجريمة فلا يسأل عنه، ولكنه يستفيد من العذر ولو كان يجهل وجوده.

المادة 42

لا يعتبر الجهل بأحكام هذا القانون عذرا.

المادة 43

يسأل الجاني عن الجريمة سواء ارتكبها عمدا أم خطأ ما لم يشترط القانون العمد صراحة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *