المادة 240 – صرف الوصية في التركة :-
الوصية تصرف في التركة مضاف الى ما بعد موت الموصي.
تقع الوصية مطلقة، أو مضافة، أو معلقة على شرط صحيح أو مقيدة به.
المادة 242 – الشرط المنافي مقاصد الشرعية هو باطل :-
اذا اقترنت الوصية بشرط ينافي المقاصد الشرعية، أو احكام هذا القانون، فالشرط باطل والوصية صحيحة.
تنفذ الوصية في حدود ثلث تركة الموصي، بعد اداء الحقوق المتعلقة بها، وتصح فيما زاد على الثلث في حدود حصة من اجازها من الورثة الراشدين.
المادة 244 – سريان احكام الوصية في مرض الموت :-
كل تصرف يصدر في مرض الموت بقصد التبرع أو المحاباة، تسري عليه احكام الوصية اياً كانت التسمية التي تعطى له.
المادة 245 – تحديد اركان الوصية :-
اركان الوصية الصيغة والموصي والموصى له والموصى به.
المادة 246 – كيفية انعقاد الوصية :-
تنعقد الوصية بالعبارة، أو بالكتابة، فإذا كان الموصي عاجزاًُ عنهما فبالاشارة المفهومة.
المادة 247 – انكار دعوى الوصية أو الرجوع عنها :-
لا تسمع عند الانكار دعوى الوصية أو الرجوع عنها الا بطرق الاثبات المقررة شرعاً.
1- تصح الوصية لشخص معين، حي أو حمل مستكن.
2- تصح الوصية لفئة محصورة أو غير محصورة.
3- تصح الوصية لوجوه البر الجائزة شرعاً.
المادة 252 – شروط قبول الوصية :-
1- يشترط في الوصية لشخص معين، قبوله لها بعد وفاة الموصي، أو حال حياته واستمراره على قبولها بعد وفاته.
2- اذا كان الموصى له جنيناً أو قاصراً، أو محجوراً عليه، فلمن له الولاية على ماله قبول الوصية، وله ردها بعد اذن القاضي.
3- لا تحتاج الوصية لشخص غير معين الى قبول ولا ترد برد احد.
4- يكون القبول عن الجهات، والمؤسسات، والمنشآت ممن يمثلها قانوناً، وله الرد بعد موافقة القاضي.
المادة 253 – توقيت البدء بسريان الوصية :-
1- لا يشترط قبول الوصية فور وفاة الموصي.
2- يعتبر سكوت الموصى له بعد علمه بالوصية مدة ثلاثين يوماً قبولاً لها.
فإن كانت الوصية محملة بالتزام فتمتد المدة الى خمسين يوماً وذلك ما لم يكن هناك مانع معتبر من رده.
للموصى له كامل الاهلية رد الوصية كلاً أو بعضاً.
المادة 255 – سبب انتقال الوصية الى ورثة الموصى له:-
اذا مات الموصى له بعد وفاة الموصي من دون ان يصدر عنه قبول ولا رد، انتقلت الوصية الى ورثة الموصى له ما لم تكن محملة بالتزامات.
المادة 256 – شروط تملك الموصى له وانتقال ارث المتوفي من الموصى لهم:-
1- يملك الموصى له المعين الموصى به من تاريخ وفاة الموصي بشرط القبول.
2- يقوم وارث من مات من الموصى لهم قبل القسمة مقامه.
3- يقسم الموصى به بالتساوي اذا تعدد الموصى لهم ما لم يشترط الموصي التفاوت.
4- ينفرد الحي من التوائم بالموصى به للحمل، اذا وضعت المرأة احدهم ميتاً.
المادة 270 – حالات ابطال الوصية :-
تبطل الوصية في الحالات الآتية :-
1- رجوع الموصي عن وصيته صراحة أو دلالة.
2- وفاة الموصى له حال حياة الموصي.
3- رد الموصى له الوصية حال حياة الموصي أو بعد وفاته.
4- قتل الموصى له الموصي سواء اكان الموصي له فاعلاً اصلياً ام شريكاً، ام متسبباً، شريطة ان يكون عند ارتكابه الفعل عاقلاً، بالغاً حد المسؤولية الجزائية، وسواء وقع القتل قبل الوصية أو بعدها.
5- هلاك الموصى به المعين أو استحقاقه من قبل الغير.
6- ارتداد الموصي أو الموصى له عن الاسلام ما لم يرجع اليه.
المادة 271 – اثر اكتساب الموصى له صفة الوارث للموصي :-
اكتساب الموصى له صفة الوارث للموصي يجعل استحقاقه معلقاً على اجازة سائر الورثة.
المادة 272 – نسب وشروط الوصية الواجبة وحالات الحرم منها :-
1– من توفى ولو حكماً وله اولاد ابن أو بنت وقد مات ذلك الابن أو تلك البنت قبله أو معه وجب لاحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشرائط الآتية:-
أ- الوصية الواجبة لهؤلاء الاحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه ابوهم عن اصله المتوفي على فرض موت ابيهم اثر وفاة اصله المذكور على الا يجاوز ذلك ثلث التركة.
ب- لا يستحق هؤلاء الاحفاد وصية ان كانوا وارثين لاصل أبيهم جداً كان أو جدة. أو كان قد اوصى لهم أو اعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقونه بهذه الوصية الواجبة، فإن اوصى لهم بأقل من ذلك وجبت تكملته وان اوصى بأكثر كان الزائد وصية اختيارية، وان اوصى لبعضهم فقط وجبت الوصية للآخر بقدر نصيبه.
ج- تكون هذه الوصية لاولاد الابن واولاد البنت وان نزلوا واحداً كانوا أو اكثر للذكر مثل حظ الانثيين. يحجب فيها كل اصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فرع نصيب اصله فقط.
2- الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة.
3- يحرم القاتل والمرتد من استحقاق الوصية الواجبة وفق احكام هذا القانون في الوصية.
المادة 273 – تقسيم الحصص على الموصى لهم عند تزاحم الوصايا :-
اذا ضاق الثلث عن استيفاء الوصايا المتساوية رتبة، ولم يجز الورثة الراشدون ما زاد على الثلث، يقسم على الموصى لهم قسمة غرماء، فاذا كانت احداها بشيء معين تقع المحاصة بقيمته، فيأخذ مستحقها حصته من المعين، ويأخذ غيره حصته من سائر الثلث.