المادة 60
للنيابة العامة رفع الدعوى في الحالات التي ينص عليها القانون ويكون لها في هذه الحالات ما للخصوم من حقوق.
المادة 61
فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل في الحالات التالية وإلا كان الحكم باطلاً:-
1- الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها.
2- الطعون والطلبات أمام المحكمة الاتحادية العليا باستثناء طعون النقض في المواد المدنية.
3- الدعاوى الخاصة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين.
4- الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصودة للبر.
5- دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم.
6- كل حالة أخرى ينص القانون على وجوب تدخلها فيها.
المادة 62
فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية:-
1- عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء.
2- الصلح الواقي من الإفلاس التجاري.
3- الدعاوى التي ترى التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام أو الآداب.
4- كل حالة أخرى ينص القانون على جواز تدخلها فيها.
المادة 63
يجوز للمحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى أن تأمر بإرسال ملف القضية إلى النيابة العامة.إذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب. ويكون تدخل النيابة العامة في هذه الحالة وجوبياً.
المادة 64
1- تعتبر النيابة العامة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك.
2- وفي جميع الأحوال لا يتعين حضور النيابة العامة عند النطق بالحكم.
المادة 65
في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة. يجب على قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى. فإذا عرضت أثناء نظر الدعوى مسألة مما تتدخل فيها النيابة فيكون إخطارها بناءً على أمر من المحكمة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-11-2014
في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة. يجب على مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى فإذا عرضت أثناء نظر الدعوى. مسألة مما تتدخل فيها النيابة فيكون إخطارها بناءً على أمر من المحكمة.
المادة 66
تمنح النيابة العامة بناءً على طلبها ميعاد سبعة أيام على الأقل لتقديم مذكرة برأيها ويبدأ هذا الموعد من اليوم الذي يرسل لها فيه ملف القضية.
المادة 67
يكون تدخل النيابة العامة في أية حالة كانت عليها الدعوى قبل إقفال باب المرافعة فيها.
المادة 68
في جميع الدعاوى التي تكون فيها النيابة العامة طرفاً منضماً لا يجوز للخصوم بعد تقديم رأيها وطلباتها. أن يطلبوا الكلام ولا يقدموا مذكرات جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة. بياناً كتابياً لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة ومع ذلك يجوز للمحكمة في الأحوال الاستثنائية .التي ترى فيها قبول مستندات جديدة أو مذكرات تكميلية أن تأذن في تقديمها وفي إعادة المرافعة وتكون النيابة آخر من يتكلم.
المادة 69
للنيابة العامة الطعن في الحكم في الأحوال التي يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها. إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو إذا نص القانون على ذلك.