حالات الدفاع الاجتماعي وتدابيره
الفرع الأول
وقعت الجريمة من شخص تحت تأثير حالة جنون .
حالات الدفاع الاجتماعي وتدابيره في تصرفاته بصفة مطلقة حكمت المحكمة بإيداعه.
مأوى علاجياً وفقاً للأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير العدل .
ويتخذ التدبير ذاته بالنسبة إلى من يصاب بإحدى.
الفرع الثاني
اعتياد الإجرام
المادة 134
حالات الدفاع الاجتماعي وتدابيره .بدلاً من توقيع العقوبة المقررة فيهما أن تقرر اعتبار العائد. مجرماً اعتاد الإجرام وفي هذه الحالة تحكم المحكمة. بإيداعه إحدى مؤسسات العمل التي يصدر بإنشائها وتنظيمها. وكيفية معاملة من يودعون بها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية.
حالات الدفاع الاجتماعي وتدابيره. وإذا سبق الحكم على العائد بالعقوبة المقررة بإحدى المادتين.
. أن تقرر أنه مجرم اعتاد الإجرام، وتحكم بإيداعه إحدى مؤسسات العمل.
الفرع الثالث
الخطورة الاجتماعية
يودع المصاب مأوى علاجياً بقرار من المحكمة المختصة .بناء على طلب النيابة العامة.
الفصل الثاني
تدابير الدفاع الاجتماعي
المادة 136
تدابير الدفاع الاجتماعي هي:
1- الإيداع في مأوى علاجي.
2- الإيداع في إحدى مؤسسات العمل.
3- المراقبة.
4- الإلزام بالإقامة في الموطن الأصلي.
المادة 137
حالات الدفاع الاجتماعي وتدابيره. يرسل المحكوم بإيداعه مأوى علاجياً إلى منشأة صحية مخصصة لهذا الغرض حيث يلقى العناية التي تدعو إليها حالته.
ويصدر بتحديد المنشآت الصحية قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل.
وإذا حكم بالإيداع في مأوى علاجي. وجب أن تعرض على المحكمة المختصة تقارير الأطباء عن حالة المحكوم عليه في فترات دورية لا يجوز أن تزيد أي فترة منها على ستة أشهر.
المادة 138
في الأحوال التي يقرر فيها القانون الإيداع في إحدى مؤسسات العمل تحكم المحكمة. بذلك دون أن تحدد مدة الإيداع في حكمها.
حالات الدفاع الاجتماعي وتدابيره. وعلى القائمين بإدارة المؤسسة أن يرفعوا إلى المحكمة المختصة. عن طريق النيابة العامة تقارير دورية عن حالة المحكوم عليه في فترات لا تزيد كل منها على ستة أشهر.
ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع بالنسبة إلى معتادي الإجرام على خمس سنوات في الجنح وعشر سنوات في الجنايات.
المادة 139
تسري على المراقبة المنصوص عليها في هذا الباب أحكام المادة (115). ولا يجوز أن تزيد مدة المراقبة على ثلاث سنوات.
المادة 140
حالات الدفاع الاجتماعي وتدابيره الإلزام بالإقامة في الموطن الأصلي هو إعادة الشخص إلى موطنه.
المادة 141
. يجوز للمحكمة عند مخالفة أحكام التدابير المقررة .في هذا الباب أن تأمر بإطالة التدبير مدة لا تجاوز نصف المدة المحكوم بها.
المادة 142
. لا يجوز الأمر بوقف تنفيذ تدابير الدفاع الاجتماعي.