المادة 80
يجوز رد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة.
المادة 81
يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها على أنه إذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة. أو التي نتجت عنها يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة ما لم يكن لمن ضبطت معه حق في حبسها بمقتضى القانون.
المادة 82
يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى الجزائية.
المادة 83
الأمر بالرد لا يمنع ذوي الشأن من المطالبة أمام المحكمة المدنية بما لهم من حقوق. وإنما لا يجوز ذلك للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة الجزائية بناء على طلب أيهما في مواجهة الآخر.
المادة 84
يجوز الأمر بالرد ولو بغير طلب.
ولا يجوز للنيابة العامة الأمر برد شيء متنازع عليه أو برد شيء يوجد شك فيمن له الحق في تسلمه.
المادة 85
يجب عند صدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى أن يفصل عضو النيابة العامة في مصير الأشياء المضبوطة.
ويجب على المحكمة الجزائية عند الحكم في الدعوى أن تفصل في مصير الأشياء المضبوطة. إذا حصلت المطالبة بالرد أمامها ولها أن تأمر بإحالة الخصوم إلى المحكمة المدنية. إذا رأت موجباً لذلك وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة واتخاذ إجراءات أخرى للمحافظة عليها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-12-2005
يجب عند صدور أمر بالحفظ أو قرار بألا وجه لإقامة الدعوى أن يفصل عضو النيابة العامة في مصير الأشياء المضبوطة.
ويجب علي المحكمة الجزائية عند الحكم في الدعوى أن تفصل في مصير الأشياء المضبوطة. إذا حصلت المطالبة بالرد أمامها ولها أن تأمر بإحالة الخصوم إلى المحكمة المدنية. إذا رأت موجباً لذلك وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة واتخاذ إجراءات أخرى للمحافظة عليها.
المادة 86
إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم بقاؤه نفقات تستغرق قيمته جاز الأمر ببيعه بطريق المزاد العلني. إذا سمحت بذلك مقتضيات التحقيق ويحتفظ بثمن البيع لصاحب الحق فيه.
المادة 87
الأشياء المضبوطة التي لا يطالب بها أصحاب الحق فيها خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى الجزائية. يجوز الأمر ببيعها بطريق المزاد العلني ويحتفظ بثمنها لأصحاب الحق فيها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-12-2005
الأشياء المضبوطة التي لا يطالب بها أصحاب الحق فيها خلال سنة من تاريخ انتهاء الدعوى الجزائية. يجوز الأمر ببيعها بطريق المزاد العلني ويحتفظ بثمنها لأصحاب الحق فيها.