تعريف الشركة :-

المادة 39 :-

تعريف الشركة :-
شركة التضــــامن هي الشـــركة التي تتكون من شريكــين أو أكثر من الأشخــاص الطبيعيين يكونون مسئولين شخصياً وبالتضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة.

صفة الشركاء :-

المادة 40 :-

صفة الشركاء :-
يكتسب الشريك المتضامن صفة التاجر، ويعتبر مزاولاً للأعمال التجارية بنفسه باسم الشركة، ويترتب على إشهار إفلاس شركة التضامن إشهار إفلاس جميع الشركاء بقوة القانون.

اسم الشركة :-

المادة 41 :-

اسم الشركة :-
1- يتكون اسم شركة التضامن من اسم واحد أو أكثر من الشركاء مع إضافة كلمة (وشركاه) أو ما يفيد هذا المعنى على أن ينتهي الاسم بعبارة ”شركة تضامن”، ويجوز بالإضافة إلى ذلك، أن يكون للشركة اسم تجاري خاص بها، شريطة أن يقرن باسمها الذي سجلت به. 
2- إذا ذكر في اسم شركة التضامن اسم شخص غير شريك فيها مع علمه بذلك كان مسئولاً بالتضامن عن التزامات الشركة في مواجهة أي شخص تعامل معها بحسن نية.

عقد الشركة :-

المادة 42 :-

عقد الشركة :-
1- يجب أن يشتمل عقد تأسيس شركة التضامن بوجه خاص على البيانات الآتية: 
أ- الاسم الكامل لكل شريك وجنسيته وتاريخ ميلاده ومحل إقامته. 
ب- اسم الشركة وعنوانها واسمها التجاري إن وجد والغرض من إنشائها. 
ج- مركز الشركة الرئيسي وفروعها إن وجدت. 
د- رأس مال الشركة وحصص كل شريك والقيمة المقدرة لها وكيفية تقديرها وميعاد استحقاقها. 
هـ- بدء الشركة ونهايتها إن وجدت. 
و- كيفية إدارة الشركة مع بيان أسماء الأشخاص الذين لهم حق التوقيع نيابة عن الشركة ومدى صلاحياتهم. 
ز- بدء السنة المالية ونهايتها. 
ح- نسبة توزيع الأرباح والخسائر. 
ط- شروط التنازل عن الحصص في الشركة إن وجدت. 
2- إذا تضمن عقد تأسيس الشركة اسم المدير أو المديرين، فيجب بيان الاسم الكامل والجنسية ومحل الإقامة والصلاحية.

إجراءات التأسيس :-

المادة 43 :-

إجراءات التأسيس :-
يتم تأسيس وتسجيل شركة التضامن على النحو الآتي
1- تحدد السلطة المختصة البيانات والمستندات اللازمة لتأسيس الشركة، وتضع نموذجاً لطلب التأسيس وفق أحكام هذا القانون. 
2- يقدم طلب التأسيس إلى السلطة المختصة مشفوعاً بالمستندات اللازمة لإجراءات الترخيص والقيد. 
3- تكلف السلطة المختصة مقدم الطلب باستكمال ما ترى ضرورة تقديمه من بيانات ومستندات أو إجرائه من تعديلات على عقد الشركة بما يجعله متفقاً وأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه. 
4- تُصدر السلطة المختصة قرارها في طلب تأسيس الشركة خلال مدة أقصاها (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب أو استيفاء البيانات والمستندات أو إجراء التعديلات التي طلبتها، وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون الرفض مسبباً. 
5- إذا رفضت السلطة المختصة الطلب أو انقضت المدة المشار إليها في البند (4) من هذه المادة دون أن تبت فيه، جاز لمقدم الطلب التظلم أمام المدير العام للسلطة المختصة أو من يقوم مقامه خلال (15) خمسة عشر يوم عمل، فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه جاز له الطعن عليه لدى المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالرفض أو فوات تلك المدة حسب الأحوال. 
6- إذا تمت الموافقة على طلب تأسيس الشركة قامت السلطة المختصة بقيدها في السجل التجاري وبإصدار رخصة تجارية لها. 
7- تقوم الشركة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إصدار الرخصة التجارية بتزويد المسجل بنسخة عن الرخصة التجارية للشركة وعقد تأسيسها ليقوم بالنشر وفق الضوابط التي يضعها الوزير بهذا الشأن.

البيانات والمستندات الواجب الاحتفاظ بها :-

المادة 44 :-

البيانات والمستندات الواجب الاحتفاظ بها :-
تحتفظ شركة التضامن في مركزها الرئيسي بما يأتي
1- سجل يتضمن أسماء وعناوين الشركاء. 
2- نسخة من عقد تأسيس الشركة وأية تعديلات عليه. 
3- بيان بالمبالغ النقدية وطبيعة وقيمة أية أصول ساهم فيها كل شريك وتواريخ تلك المساهمات. 
4- أية بيانات أو مستندات أو سجلات أخرى مفروضة بموجب أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

إدارة الشركة :-

المادة 45 :-

إدارة الشركة :-
1- تكون إدارة الشركة لجميع الشركاء ويعتبر كل شريك في شركة التضامن وكيلاً للشركة ولباقي الشركاء فيما يتعلق بأعمال الشركة إلا إذا عُهد بها بمقتضى عقد تأسيس الشركة أو عقد مستقل إلى شريك أو أكثر أو إلى شخص غير شريك. 
2- لا يجوز للشريك غير المدير التدخل في أعمال الإدارة إلا إذا اتفق على خلاف ذلك، ومع ذلك يجوز له أن يطلب الاطلاع على أعمال الشركة وفحص دفاترها ووثائقها وإبداء الملاحظات لمديرها. 
3- تصدر القرارات المتعلقة بأعمال الشركة بإجماع الشركاء، ما لم يتفق في عقد الشركة على غير ذلك.

الأعمال المنافسة لنشاط الشركة :-

المادة 46 :-

الأعمال المنافسة لنشاط الشركة :-
1- لا يجوز للشريك المتضامن بغير موافقة كتابية من باقي الشركاء أن يمارس لحسابه أو لحساب الغير نشاطاً ينافس الشركة أو أن يكون شريكاً متضامناً في شركة أخرى. 
2- إذا قام أي من الشركاء في شركة التضامن، دون الحصول على موافقة بقية الشركاء، بممارسة عمل ذي طبيعة مماثلة ومنافسة للشركة، وجب عليه أن يدفع لها جميع الأرباح التي حققها من ذلك العمل.

عزل المدير :-

المادة 47 :-

عزل المدير :-
1- إذا كان المدير شريكاً ومعيناً في عقد تأسيس الشركة فلا يجوز عزله إلا بإجماع الشركاء الآخرين أو بحكمٍ من المحكمة المختصة. 
2- إذا كان المدير شريكاً ومعيناً في عقد مستقل عن عقد تأسيس الشركة، أو كان من غير الشركاء، سواءً كان معيناً في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، جاز عزله بقرار من أغلبية الشركاء أو بحكمٍ من المحكمة المختصة. 
3- لا يترتب على عزل المدير في الحالتين المنصوص عليهما في البندين السابقين حل الشركة ما لم ينص العقد على غير ذلك.

استقالة المدير :-

المادة 48 :-

استقالة المدير :-
إذا كان المدير شريكاً أو كان من غير الشركاء، كان له أن يستقيل من الإدارة بشرط أن يُخطر الشركاء كتابةً باستقالته قبل موعد نفاذها بستين يوماً ما لم ينص عقده على خلاف ذلك، وإلا كان مسئولاً عن التعويض، ولا يترتب على استقالة المدير حل الشركة ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.

التصرفات المحظورة على المدير :-

المادة 49 :-

التصرفات المحظورة على المدير :-
لا يجوز للمدير القيام بالتصرفات التي تُجاوز أعمال الإدارة العادية إلا بموافقة جميع الشركاء أو بنصٍ صريح في العقد ويسري هذا الحظر بصفة خاصة على التصرفات الآتية:- 
1- التبرعات ما عدا التبرعات الصغيرة المعتادة التي يحكمها العرف التجاري. 
2- بيع عقارات الشركة إلا إذا كان البيع مما يدخل في أغراضها. 
3- إنشاء رهن على عقارات أو على موجودات الشركة ولو كان مصرحاً للمدير في عقد تأسيس الشركة ببيع عقاراتها. 
4- كفالة التزامات الغير. 
5- بيع متجر الشركة أو رهنه أو تأجيره.

تعاقد المدير لحسابه :-

المادة 50 :-

تعاقد المدير لحسابه :-
1- لا يجوز للمدير أن يتعاقد لحسابه الخاص أو لحساب أي من أقاربه حتى الدرجة الثانية مع الشركة إلا بإذن كتابي صادر من جميع الشركاء يصدر في كل حالة على حده. 
2- لا يجوز للمدير أن يمارس نشاطاً من نوع نشاط الشركة إلا بإذن كتابي من جميع الشركاء يجدد سنوياً.

مسؤولية المدير:-

المادة 51 :-

مسؤولية المدير :-
يُسأل المدير عن الضرر الذي يُصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفة أحكام عقد تأسيس الشركة أو عقد تعيينه أو بسبب ما يصدر عنه من إهمال أو أخطاء في تأدية وظيفته أو لإخلاله ببذل عناية الشخص الحريص، ويعتبر باطلاً كل شرط يقضي بغير ذلك.

مسؤولية المديرين المتعددين :-

المادة 52 :-

مسؤولية المديرين المتعددين :-
1- إذا تعدد المديرون وحدد لكل منهم اختصاص معين فلا يُسأل كل مدير تجاه الشركاء إلا عن الأعمال التي تدخل في اختصاصه. وإذا تعدد المديرون واشترط أن يقوموا بالإدارة مجتمعين فلا تكون قراراتهم صحيحة إلا إذا صدرت بإجماع الآراء أو بالأغلبية المنصوص عليها في عقد تأسيس الشركة، ومع ذلك يجوز النص في عقد التأسيس على أن لكل مدير أن ينفرد بالقيام بالأعمال العاجلة التي يترتب على تفويتها إلحاق خسائر جسيمة بالشركة أو ضياع ربح كبير عليها. 
2- إذا تعدد المديرون ولم يحدد لكل منهم في العقد اختصاص معين، ولم يُشترط أن يعملوا مجتمعين جاز لكل منهم أن يقوم بعمل من أعمال الإدارة على أن يكون للآخرين حق الاعتراض على العمل قبل إتمامه، وفي هذه الحالة تكون العبرة بأغلبية آراء المديرين، فإذا تساوت الآراء وجب عرض الأمر على الشركاء للفصل فيه، ويكون قرارهم نهائياً. 
3- على المديرين المتعددين بذل عناية الشخص الحريص في أعمالهم.

مسؤولية الشركة :-

المادة 53 :-

مسؤولية الشركة :-
تكون شركة التضامن مسئولة في مواجهة الغير عن تعويض الأضرار الناتجة عن تصرفات أحد الشركاء التي تتم بموافقة بقية الشركاء أو لدى مباشرة الأعمال المعتادة للشركة.

الشريك المنضم :-

المادة 54 :-

الشريك المنضم :-
إذا انضم شريك إلى الشركة كان مسئولاً مع باقي الشركاء بالتضامن في جميع أمواله عن التزامات الشركة السابقة شريطة قيام الشركة بالإفصاح له عنها مسبقاً، كما يكون مسئولاً مع باقي الشركاء بالتضامن في جميع أمواله عن التزامات الشركة اللاحقة لانضمامه إليها، وكل اتفاق بين الشركاء على خلاف ذلك لا يحتج به في مواجهة الغير.

الشريك المنسحب :-

المادة 55 :-

الشريك المنسحب :-
1- ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على خلاف ذلك، للشريك الانسحاب من شركة التضامن بالاتفاق المكتوب مع باقي الشركاء، وفي حالة عدم الاتفاق يجوز للشريك إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة لاستصدار حكم بالانسحاب بشرط إخطار بقية الشركاء بالبريد المسجل بذلك قبل ستين يوماً على الأقل من التاريخ الذي حدده للانسحاب، وللشركة الحق في مطالبة الشريك المنسحب بأي تعويض إذا كان له مقتضى. 
2- يبقى الشريك المنسحب مسئولاً بالتضامن مع بقية الشركاء في الشركة عن الديون والالتزامات التي ترتبت عليها قبل انسحابه منها ويعتبر ضامناً لها بأمواله الشخصية مع باقي الشركاء. 
3- لا تبرأ ذمة الشريك المنسحب من الشركة من الالتزامات التي تتحملها الشركة بعد انسحابه، ما لم يقم بقيد الانسحاب في السجل التجاري والإعلان عن ذلك في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية ومضي ثلاثين يوماً على إتمام الإجراء الأخير. 
4- إذا كانت الشركة مكونه من شريكين وانسحب أحدهما فيجوز للشريك الآخر خلال ستة أشهر من تاريخ قيد الانسحاب في السجل التجاري إدخال شريك جديد أو أكثر إلى الشركة عوضاً عن الشريك المنسحب وإلا اعتبرت الشركة منحلة حكماً.

التنازل عن الحصص :-

المادة 56 :-

التنازل عن الحصص :-
1- لا يجوز التنازل عن الحصص في شركة التضامن إلا بموافقة جميع الشركاء وبمراعاة القيود الواردة في عقد الشركة ولا يصبح المتنازل إليه شريكاً في الشركة إلا بعد قيد التنازل لدى السلطة المختصة وإخطار المسجل بذلك. 
2- كل اتفاق يقضي بجواز التنازل عن الحصص دون أي قيد يعتبر باطلاً، ومع ذلك يجوز للشريك أن يتنازل إلى الغير عن الحقوق المتصلة بحصته في الشركة، ولا يكون لهذا الاتفاق أثر إلا فيما بين الطرفين المتعاقدين.

حقوق الشريك المتوفى :-

المادة 57 :-

حقوق الشريك المتوفى :-
ما لم يتفق الشركاء على خلاف ذلك، يكون المبلغ الواجب السداد من قبل الشركاء الباقين عن حصة الشريك المتوفى ديناً مستحقاً اعتباراً من تاريخ حل شركة التضامن أو من تاريخ وفاة الشريك أي التاريخين أسبق.

معاملات الشركة بعد انتهاء مدتها أو غرضها :-

المادة 58 :-

معاملات الشركة بعد انتهاء مدتها أو غرضها :-
1- تبقى التزامات وحقوق الشركاء في شركة التضامن قائمة إذا استمرت الشركة بعد انتهاء مدتها أو انتهاء الغرض الذي أُنشئت من أجله. 
2- إذا استمر الغير حسن النية بالتعامل مع شريك متضامن أو أكثر بعد تعديل عقد تأسيس الشركة أو تقرير حلها، معتقداً بقاء الشركة، كان هذا الشريك مسئولاً تجاه الغير قبل تعديل عقدها أو تقرير حلها، ويعتبر نشر إعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية، إخطاراً كافياً للأشخاص الذين تعاملوا مع شركة التضامن قبل تاريخ حلها أو قبل الإعلان عن تعديل عقدها.

الالتزامات المتبادلة بين الشركة والشركاء :-

المادة 59 :-

الالتزامات المتبادلة بين الشركة والشركاء :-
دون إخلال بأحكام عقد تأسيس شركة التضامن يتعين مراعاة ما يأتي: 
1- التزام الشركة بسداد أية مبالغ قام الشريك بدفعها شخصياً نيابةً عن الشركة لتمكين الشركة من تنفيذ أعمالها الاعتيادية أو للمحافظة على أصول الشركة وأنشطتها. 
2- التزام الشريك بتعويض الشركة عن أية منفعة يحصل عليها من جراء مباشرته عملاً يتعلق بالشركة أو استخدامه أملاكها أو اسمها أو علاماتها التجارية دون موافقتها.

التنفيذ على أموال الشريك :-

المادة 60 :-

التنفيذ على أموال الشريك :-
لا يجوز التنفيذ على أموال الشريك بسبب التزامات الشركة إلا بعد الحصول على سند تنفيذي ضد الشركة، وأعذارها بالوفاء، وتعذر استيفاء الحق منها، ويكون السند التنفيذي ضد الشركة حجة على الشريك.

الأرباح والخسائر:-

المادة 61 :-

الأرباح والخسائر :-
1- تحدد الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك في الشركة عند نهاية السنة المالية للشركة من واقع الميزانية وحساب الأرباح والخسائر. 
2- يعتبر كل شريك دائناً للشركة بنصيبه في الأرباح بمجرد تحديد هذا النصيب، ويكمل ما نقص من رأس مال بسبب الخسائر من أرباح السنوات التالية ما لم يتفق على غير ذلك وفيما عدا ذلك لا يجوز إلزام الشريك بتكملة ما نقص من حصته في رأس مال الشركة بسبب الخسائر إلا بموافقته.

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *