تعريف الشركة :-

المادة 62 :-

تعريف الشركة :-
شركة التوصية البسيطة هي الشركة التي تتكون من شريك متضامن أو أكثر يكونون مسئولين شخصياً وبالتضامن عن التزامات الشركة ويكتسبون صفة التاجر، ومن شريك موصٍ أو أكثر لا يكونون مسئولين عن التزامات الشركة إلا بمقدار حصتهم في رأس المال ولا يكتسبون صفة التاجر.

صفة الشريك الموصي :-

المادة 63 :-

صفة الشريك الموصي :-
يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يكون شريكاً موصياً في شركة التوصية البسيطة.

اسم الشركة :-

المادة 64 :-

اسم الشركة :-
1- يتكون اسم شركة التوصية البسيطة من اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين مع إضافة ما يدل على الشكل القانوني للشركة، ويجوز بالإضافة إلى ذلك أن يكون للشركة اسم تجاري خاص بها. 
2- لا يجوز أن يذكر اسم الشريك الموصي في اسم الشركة، فإذا ذكر مع علمه بذلك اعتبر شريكاً متضامناً بالنسبة إلى الغير حسن النية.

عقد الشركة :-

المادة 65 :-

عقد الشركة :-
1- تسري على شركة التوصية البسيطة جميع الأحكام الخاصة بشركة التضامن، مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل المتعلقة بالشريك الموصي. 
2- يجب أن يشتمل عقد شركة التوصية البسيطة على بيان الشركاء المتضامنين والشركاء الموصين فإذا لم يتضمن العقد تحديداً لصفات هؤلاء الشركاء بالشركة، اعتبرت الشركة شركة تضامن وأصبح جميع الشركاء فيها شركاء متضامنين. 
3- لا يجوز أن تكون حصة الشريك الموصي عملاً.

إدارة الشركة :-

المادة 66 :-

إدارة الشركة :- 
تقتصر إدارة الشركة على الشركاء المتضامنين، وتتخذ القرارات بإجماع الشركاء المتضامنين ما لم ينص عقد الشركة على الاكتفاء بالأغلبية ولا يعتد بأي تغيير في طبيعة عمل الشركة أو تعديل عقد تأسيسها دون موافقة جميع الشركاء المتضامنين والموصين.

اقتراض الشركة :-

المادة 67 :-

اقتراض الشركة :-
1- للشريك المتضامن في شركة التوصية البسيطة جميع حقوق وصلاحيات الشريك في شركة التضامن كما يخضع لجميع الشروط والقيود والالتزامات المفروضة على الشريك في شركة التضامن. 
2- يعتبر القرض أو أي التزام آخر يبرمه الشريك المتضامن باسم الشركة أو لحسابها التزاماً على الشركة.

حقوق الشريك الموصي :-

المادة 68 :-

حقوق الشريك الموصي :-
1- للشريك الموصي ما للشريك المتضامن من حقوق فيما يتعلق بما يأتي: 
أ. إقراض الشركة والدخول في معاملات معها شريطة موافقة كافة الشركاء المتضامنين. 
ب. الاطلاع والحصول على نسخ أو مستخرجات من دفاتر وسجلات الشركة في جميع الأوقات، خلال ساعات العمل الرسمية للشركة.
ج. الحصول على المعلومات الكاملة والدقيقة عن أعمال الشركة وعلى بيان رسمي عنها. 
د. القيام بكل ما ذكر من أعمال بالبند (1/ أ) من هذه المادة بنفسه أو بوساطة غيره من الشركاء أو الغير، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر بالشركة. 
2- عند تطبيق أحكام هذه المادة، لا يعتبر الشريك الموصي مشاركاً في إدارة الشركة لدى مباشرته أي عملٍ من الأعمال التنظيمية الداخلية لها، ولا يكون مسئولاً مسؤولية تضامنية عن ديون الشركة في مواجهة الغير حسن النية.

أعمال الإدارة :-

المادة 69 :-

أعمال الإدارة :-
1- لا يجوز للشريك الموصي التدخل في أعمال الإدارة المتصلة بالغير وإنما يجوز له أن يطلب صورة من حساب الأرباح والخسائر والميزانية وأن يتحقق من صحة ما ورد بهما بالاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها بنفسه أو بوكيل عنه من الشركاء أو غيرهم بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر بالشركة. 
2- إذا خالف الشريك الموصي الحظر المنصوص عليه في البند رقم (1) السابق كان مسئولاً في جميع أمواله عن الالتزامات التي تنشأ عما أجراه من أعمال. 
3- يجوز اعتبار الشريك الموصي مسئولاً في جميع أمواله عن كل التزامات الشركة إذا كانت أعمال الإدارة التي قام بها مما يدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه من الشركاء المتضامنين، وفي هذه الحالة تسري على الشريك الموصي الأحكام الخاصة بالشركاء المتضامنين. 
4- إذا قام الشريك الموصي بأعمال الإدارة المحظورة عليه بناء على تفويض صريح أو ضمني من الشركاء المتضامنين كان هؤلاء الشركاء مسئولين معه بالتضامن عن الالتزامات التي تنشأ عن هذه الأعمال.

التنازل عن الحصة :-

المادة 70 :-

التنازل عن الحصة :-
لا يجوز للشريك الموصي أن يتنازل عن حصته في الشركة إلى الغير، كلياً أو جزئياً إلا بموافقة جميع الشركاء، أو بحسب ما ينص عليه عقد الشركة ولا يصبح المتنازل إليه شريكاً في الشركة إلا بعد قيد التنازل لدى السلطة المختصة وإخطار المسجل بذلك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *