المادة 1
1- تطبق أحكام هذا القانون في شأن الإجراءات المتعلقة بالجرائم التعزيرية. كما تطبق في شأن الإجراءات المتعلقة بجرائم الحدود والقصاص والدية فيما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
2- وتسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به. ويستثنى من ذلك:-
أ- الأحكام المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى.
ب- الأحكام المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.
ج- الأحكام المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.
3- وكل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك.
4- ولا يجرى ما يستحدث من مواعيد انقضاء الدعوى الجزائية أو غيرها من مواعيد الإجراءات إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.
5- وتسري أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية على ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون.
المادة 2
لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته وفقا للقانون.
كما لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون. ولا يتم الحجز أو الحبس إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة في الأمر الصادر من السلطة المختصة.
ويحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً. كما يحظر تعريض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة.
المادة 3
لا يجوز لأفراد السلطة العامة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في هذا القانون أو في حالة طلب المساعدة من الداخل أو وقوع خطر جسيم يهدد النفس أو المال.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-12-2005
لا يجوز لأفراد السلطة العامة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون أو في حالة طلب المساعدة من الداخل أو وقوع خطر جسيم يهدد النفس أو المال.
المادة 4
يجب أن يكون لكل متهم في جناية معاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد محام للدفاع عنه. في مرحلة المحاكمة فإذا لم يوكل المتهم محامياً عنه ندبت له المحكمة محامياً. تتحمل الدولة مقابلاً لجهده وذلك على النحو المبين في القانون.
وللمتهم في جناية معاقب عليها بالسجن المؤقت أن يطلب من المحكمة أن تندب له محام للدفاع عنه إذا تحققت من عدم قدرته المالية لتوكيل محام.
وإذا كان لدى المحامي المنتدب أعذار أو موانع يريد التمسك بها فيجب عليه إبداؤها بدون تأخير إلى رئيس محكمة الجنايات.
وإذا قبلت الأعذار يندب محام آخر.
المادة 5
النيابة العامة جزء من السلطة القضائية وتباشر التحقيق والاتهام في الجرائم وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 6
تشرف النيابة العامة على المنشآت العقابية وأماكن الحبس الاحتياطي والحجز وحبس المدينين.