المادة 14:-
كتابة العقد :-
1- يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة وكل تعديل يطرأ عليه محرراً باللغة العربية وموثقاً أمام الكاتب العدل، وإلا كان العقد أو التعديل باطلا، فــإذا كان العقــد محــرراً بلــــغة أجنبيـــة بالإضـــافة إلى اللغة العربية فتكون النسخـــة العربيــة هي المعتمــدة والمعمول بها بالدولة.
2- يجوز للشركاء التمسك بالبطلان الناشئ عن عدم كتابة العقد أو التعديل أو عدم التوثيق في مواجهة بعضهم البعض، لكن لا يجوز لهم الاحتجاج به تجاه الغير.
3- إذا حكم ببطلان الشركة بناء على طلب أحد الشركاء فلا يحدث البطلان أثره إلا من وقت صيرورة الحكم باتاً.