جاءت المادة 38 لتبين لنا أركان عقد الزواج :-

اركان عقد الزواج :-

1- العاقدان (الزوج والولي) .

2- المحل .

3- الايجاب والقبول .

الزوجان :-

المادة 39 – دور ولي المرأة البالغة في عقد الزواج :-

يتولى ولي المرأة البالغة عقد زواجها برضاها، ويوقعها المأذون على العقد .

ويبطل العقد بغير ولي، فإن دخل بها فُرِّق بينهما، ويثبت نسب المولود .

المادة 40 – شرط انعقاد الزواج :-

 يشترط لانعقاد الزواج الا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريمًا دائمًا أو مؤقتًا .

المادة 41 – شروط الايجاب والقبول في عقد الزواج :-

يشترط في الايجاب والقبول :-

1- ان يكونا بلفظ التزويج أو الانكاح .

 2- ان يكونا منجزين غير دالين على التوقيت، فلا ينعقد الزواج المعلق على شرط غير متحقق، ولا الزواج المضاف الى المستقبل، ولا زواج المتعة، ولا الزواج المؤقت .

3- موافقة القبول للايجاب صراحة أو ضمنًا مع بقاء العاقدين على اهليتهما الى حين اتمام العقد .

4- اتحاد مجلس العقد بين الحاضرين بالمشافهة وحصول القبول فور الايجاب ، وبين الغائبين بحصول القبول في مجلس تلاوة الكتاب امام الشهود أو اسماعهم مضمونه أو تبليغ الرسول ولا يعتبر القبول متراخياً عن الايجاب اذا لم يفصل بينهما ما يدل على الاعراض .

5- بقاء الايجاب صحيحاً الى حين صدور القبول ، ويكون للموجب حق الرجوع قبل صدوره .

 6- سماع كل من المتعاقدين الحاضرين كلام الآخر ومعرفته ان المقصود به الزواج وان لم يفهم معاني الالفاظ .

وفي حال العجز عن النطق ، تقوم الكتابة مقامه ، فإن تعذرت فبالإشارة المفهومة .

المحرمات :-

المحرمات على التأبيد :-

المادة 42 – محرمات الزواج بسبب القرابة :-

يحرم على الشخص بسبب القرابة التزوج من :-

1- اصله وان علا.

2- فرعه وان نزل.

3- فروع احد الابوين أو كليهما وان نزلوا.

4- الطبقة الاولى من فروع احد اجداده أو جداته.

المادة 43 – محرمات الزواج بسبب المصاهرة :-

يحرم على الشخص بسبب المصاهرة التزوج :-

1- ممن كان زوج احد اصوله وان علوا، أو زوج احد فروعه وان نزلوا.

2- اصول زوجه وان علوا.

3- فروع زوجته التي دخل بها وان نزلن.

المادة 44 – محرمات الزنا :-

يحرم على الشخص فرعه من الزنا وان نزل وابنته المنفية بلعان.

المادة 45 – محرمات الزواج بعد اللعان :-

يحرم على الرجل التزوج بمن لاعنها بعد تمام اللعان.

المادة 46 – محرمات الرضاع :-

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو المصاهرة الا ما استثنى شرعاً، وذلك بشرطين :-

1- ان يقع الرضاع في العامين الاولين.

2- ان يبلغ الرضاع خمس رضعات متفرقات.

المحرمات على التأقيت :-

المادة 47 – محرمات الزواج المؤقتة :-

المحرمات بصورة مؤقتة :-

1- الجمع ولو في العدة بين امرأتين لو فرضت أي منهما ذكراً لامتنع عليه التزوج بالاخرى.

2- الجمع بين اكثر من اربع نسوة.

3- زوجة الغير.

4- معتدة الغير.

5- البائنة بينونة كبرى، فلا يصح لمطلقها ان يتزوجها الا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً في زواج صحيح.

6- المحرمة بحج أو عمرة.

7- المرأة غير المسلمة ما لم تكن كتابية.

8- زواج المسلمة بغير مسلم.

شروط العقد :-

المادة 48 – شروط صحة الزواج:-  

1- يشترط لصحة الزواج حضور شاهدين رجلين بالغين عاقلين سامعين كلام المتعاقدين، فاهمين ان المقصود به الزواج.

2- يشترط اسلام الشاهدين، ويكتفي عند الضرورة بشهادة كتابين في زواج المسلم بالكتابية.

المهر :-

المادة 49 – تعريف المهر:-

المهر هو ما يقدمه الزوج من مال متقوم بقصد الزواج ولا حد لأقله، ويخضع اكثره لقانون تحديد المهور.

المادة 50 – حق التصرف بالمهر: –

المهر ملك للمرأة، تتصرف فيه كيف شاءت، ولا يعتد باي شرط مخالف.

المادة 51 – المهر ومهر المثل :-

1- اذا سمي في العقد مهر تسمية صحيحة وجب للمرأة ذلك المسمى.

2- اذا لم يسم لها في العقد مهر أو سمي تسمية غير صحيحة أو نفي اصلاً وجب لها مهر المثل.

المادة 52 – حالات تعجيل المهر أو تأجيله :-

1- يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلاً أو بعضاً حين العقد.

2- يجب المهر بالعقد الصحيح، ويتأكد كله بالدخول، أو الخلوة الصحيحة، أو الوفاة، ويحل المؤجل منه بالوفاة أو البينونة.

3- تستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر ان كان مسمى، والا حكم لها القاضي بمتعة لا تجاوز نصف مهر المثل.

المادة 53 – حق الزوجة في قبض المهر:-

1- يحق للزوجة الامتناع عن الدخول حتى يدفع لها حال مهرها.

2- اذا رضيت الزوجة بالدخول قبل ان تقبض مهرها من الزوج فهو دين في ذمته.

الحقوق المشتركة :-

المادة 54 – حقوق وواجبات الزوجين :-

الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين

1- حل استمتاع كل من الزوجين بالزوج الآخر فيما اباحه الشرع.

2- المساكنة الشرعية.

3- حسن المعاشرة، وتبادل الاحترام والعطف، والمحافظة على خير الاسرة.

4- العناية بالاولاد وتربيتهم بما يكفل تنشأتهم تنشئة صالحة.

المادة 55 – حقوق الزوجة على زوجها :-

حقوق الزوجة على زوجها :-          

1- النفقة.

2- عدم منعها من اكمال تعليمها.

3- عدم منعها من زيارة اصولها وفروعها واخوتها واستزارتهم بالمعروف.

4- عدم التعرض لاموالها الخاصة.

5- عدم الاضرار بها مادياً أو معنوياً.

6- العدل بينها وبين بقية الزوجات ان كان للزوج اكثر من زوجة.

المادة 56 – حقوق الزوج على زوجته :-

استبدل نص المادة 56 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 تاريخ 29/08/2019م.  وبموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 تاريخ 25/08/2020م  وأصبح على الوجه التالي:

للزوج على زوجته حقوق منها:-

1- الإشراف على البيت والحفاظ على موجوداته.

2- إرضاع أولاده منها إلا إذا كان هناك مانع.

انواع الزواج

المادة 57 – توصيف الزواج :-

الزواج صحيح أو غير صحيح، وغير الصحيح يشمل الفاسد والباطل.

المادة 58 – الزواج الصحيح واثره :-

1- الزواج الصحيح ما توفرت اركانه وشروطه وانتفت موانعه.

2- تترتب على الزواج الصحيح آثاره منذ انعقاده.

المادة 59 – الزواج الفاسد واثره :-

1- الزواج الفاسد ما اختلت بعض شروطه.

2- لا يترتب على الزواج الفاسد أي اثر قبل الدخول.

المادة 60 – الاثار المترتبة على الزواج الفاسد :-

يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول الآثار الآتية :-

1- الاقل من المهر المسمى ومهر المثل.

2- ثبوت النسب.

3- حرمة المصاهرة.

4- العدة.

5- النفقة ما دامت المرأة جاهلة فساد العقد.

المادة 61 – الزواج الباطل واثره :-

  1. 1-    الزواج الباطل ما اختل ركن من اركانه.

لا يترتب على الزواج الباطل أي اثر ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *