المادة 356 – تعريف التخارج وسبل تطبيقه:-
1- التخارج هو اتفاق الورثة على ترك بعضهم نصيبه المعلوم لديه من التركة لبعضهم الآخر مقابل شيء معلوم.
2- اذا تخارج احد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة.
3- اذا تخارج احد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع له من التركة، طرحت سهام المتخارج من اصل المسألة، وبقيت سهام الباقين على حالها، وإن كان المدفوع له من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب المتخارج، قسم عليهم بنسبة ما دفعه كل منهم، فإن لم يعرف المدفوع من كل منهم قسم نصيبه عليهم بالتساوي.