عرف المشرع في المادة رقم ( 19 ) من القانون رقم ( 28 ) لسنة 2005 وتعديلاته لسنة 2020 بشأن قانون الأحوال الشخصية عقد الزواج  ” بأنه عقد يفيد حل استمتاع أحد الزوجين بالآخر شرعاً، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوج على أسس تكفل لهما تحمل أعبائها بمودة ورحمة ” .

وأهم ما يجب استصحابه عند عقد الزواج أنه عقد يتقرب به المسلم والمسلمة من ربهما بعفة نفسيهما لإنشاء الأسرة بالطريق الذي رسمه لهما الشرع، فهو عقد يُحتفى به احتفاءً لا يتوافر لغيره من العقود .وبهذا المفهوم فينبغي أن يتوفر في عقد الزواج الرضا التام ابتداء، وهو ما يعرف اصطلاحاً عند القانون بالإيجاب والقبول، ولا بد أن تتوافر فيه العلانية تفريقاً بينه وبين الاتفاق على الخطيئة التي تتم في الخفاء، والمقصد من الزواج هو الاستمرار والديمومة، فلا يصح وضع أي ميقات زمني لانتهائه    .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *