حددت المادتين رقمي ( 40 ) و ( 41 ) من قانون الأحوال الشخصية رقم ( 28 ) لسنة 2005 وتعديلاته لسنة 2020 شرط انعقاد الزواج وشروط الإيجاب والقبول في عقد الزواج علي النحو التالي :
يشترط لانعقاد الزواج الا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريمًا دائمًا أو مؤقتًا .
كما يشترط في الايجاب والقبول :-
1- ان يكونا بلفظ التزويج أو الانكاح .
2- ان يكونا منجزين غير دالين على التوقيت، فلا ينعقد الزواج المعلق على شرط غير متحقق، ولا الزواج المضاف الى المستقبل، ولا زواج المتعة، ولا الزواج المؤقت .
3- موافقة القبول للايجاب صراحة أو ضمنًا مع بقاء العاقدين على اهليتهما الى حين اتمام العقد .
4- اتحاد مجلس العقد بين الحاضرين بالمشافهة وحصول القبول فور الايجاب ، وبين الغائبين بحصول القبول في مجلس تلاوة الكتاب امام الشهود أو اسماعهم مضمونه أو تبليغ الرسول ولا يعتبر القبول متراخياً عن الايجاب اذا لم يفصل بينهما ما يدل على الاعراض .
5- بقاء الايجاب صحيحاً الى حين صدور القبول ، ويكون للموجب حق الرجوع قبل صدوره .
6- سماع كل من المتعاقدين الحاضرين كلام الآخر ومعرفته ان المقصود به الزواج وان لم يفهم معاني الالفاظ .
وفي حال العجز عن النطق ، تقوم الكتابة مقامه ، فإن تعذرت فبالإشارة المفهومة .