إذا تعرّض الموظف للفصل التعسفي في عمله، ولم تتوفر أسباب الفصل الوارد ذكرها في المادة 120 من قانون العمل، أو كان سبب الفصل لا يتوافق مع نصوص وأحكام قانون العمل، فبإمكانه وفقاً للمادة 123 من قانون العمل رفع شكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين التي تنظر بجدية في أسباب الفصل، وتحاول الوصول إلى تسوية ودّية بين العامل وصاحب العمل.
فإن عجزت الوزارة عن حل القضية ودّياً، تقوم بإحالتها إلى المحكمة المختصّة، وفي حال ثبت لدى المحكمة المختصّة بأنه تم فصل العامل تعسفياً، فلها أن تحكم على صاحب العمل بدفع تعويض مالي للعامل