تنظيم أعمال المسجل :-

المادة 33 :-

تنظيم أعمال المسجل :-
يصدر الوزير بالتنسيق مع السلطة المختصة لائحة لتنظيم أعمال المسجل.

الإشراف على سجل الأسماء التجارية :-

المادة 34 :-

الإشراف على سجل الأسماء التجارية :-
1- يختص المسجل، بالإضافة إلى المهام التي يكلفه بها الوزير، بالإشراف على سجل الأسماء التجارية لمختلف أنواع الشركات المسجلة في أي من الإمارات بهدف تجنب التكرار فيما بينها . 
2- على السلطات المختصة تزويد المسجل بأسماء جميع الشركات والأسماء التجارية التي يتم ترخيصها من قبلها، وعليها مراجعة المسجل لتجنب تكرار الأسماء قبل منح أي ترخيص جديد .

دور المسجل عند تشابه الأسماء التجارية :-

المادة 35 :-

دور المسجل عند تشابه الأسماء التجارية :-
1- إذا تبين للمسجل تشابه في اسمي شركتين أو أكثر مسجلتين في الدولة لدرجة تؤدي إلى اللبس، كان له أن يصدر قراراً مسبباً يطلب بموجبه من الأطراف المعنية اتخاذ الخطوات اللازمة لتغيير الاسم بما يؤدي لزوال اللبس وذلك خلال (30) ثلاثين يوم عمل يبدأ احتسابها من تاريخ الإخطار بالقرار، وللمسجل بعد انتهاء المدة المشار إليها أن يصدر قراراً آخر بالتغيير. 
2- يجوز للشركة التي سبق قيدها لدى المسجل أن تطلب منه إلزام الشركة التي تسمت باسمها أو باسم مشابه له أن تغير اسمها، وللمسجل أن يصدر قراراً مسبباً يطلب بموجبه من الشركة اتخاذ الخطوات اللازمة لتغيير الاسم وذلك خلال (30) ثلاثين يوم عمل يبدأ احتسابها من تاريخ الإخطار بالقرار، وللمسجل بعد انتهاء المدة المشار إليها أن يصدر قراراً آخر بتغيير الاسم التجاري للشركة. 
3- يجوز التظلم من قرار المسجل أمام الوزير خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإخطار بالقرار، فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه، جاز لذوي الشأن الطعن في تلك القرارات أمام المحكمة المختصة وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الرفض أو فوات تلك المدة بحسب الأحوال.

احتفاظ المسجل بمستندات الشركة :-

المادة 36 :-

احتفاظ المسجل بمستندات الشركة :
يصدر الوزير قراراً يحدد فيه ما يأتي:-
1- المدة الزمنية التي يجب على المسجل الاحتفاظ خلالها بالمستندات بحيث يجوز إتلافها بعد مرور هذه المدة. 
2- تنظيم تقديم المستندات للمسجل عن طريق وسائل الاتصال الإلكترونية وغيرها، ويتضمن القرار أحكاماً لضمان الارتباط الفعال بين السجلات المحتفظ بها لدى المسجل وتلك المحتفظ بها لدى السلطة المختصة.

الاطلاع على السجلات التي يحتفظ بها المسجل :-

المادة 37 :-

الاطلاع على السجلات التي يحتفظ بها المسجل :-
مع مراعاة أحكام هذا القانون يجوز لذوي الشأن أن يطلبوا من المسجل ما يأتي: 
1- صورة من البيانات الواردة في السجلات التي يحتفظ بها المسجل. 
2- شهادة من المسجل أو من السلطة المختصة تتضمن بعض البيانات الواردة في تلك السجلات.

الرسوم الواجب سدادها للوزارة والهيئة :-

المادة 38 :-

الرسوم الواجب سدادها للوزارة والهيئة :-
يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع وزارة المالية قراراً بالرسوم الواجب على الشركات أداؤها عن الأعمال التي تقوم بها الوزارة والهيئة في إطار تنفيذ أحكام هذا القانون.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *